کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الموصوف بصفات الاستحاضة حيضا أولى من جعل النقاء كذلك ، لقيام الامارة ههنا على الاستحاضة و عدم الحيضية بخلاف هناك .

ثم على فرض أمارية أوصاف الاستحاضة كما هو التحقيق فهل تصير المرأة فاقدة التمييز ، أو يحكم بكون الدم المتقدم حيضا و المتوسط استحاضة و يتبعها المتأخر ، أو يعكس الامر فيحكم بكون الدم المتقدم و المتوسط استحاضة دون المتأخر ؟ وجوه أوجهها الاول ، لمعارضة الامارات في الاطراف ، فالأَخذ بأمارة الطرفين تعارضه إمارة الوسط ، و الاخذ بالوسط و إتباع الاول أو الثاني تعارضه إمارة الحيضية و مع عدم رجحان شيء منها لا يمكن الاخذ بواحدة منها ، فتصير فاقدة التمييز من هذه الجهة و إن كانت واجدة من بعض الجهات ، فإن إمارة الحيض في الطرفين توجب انحصار الحيض في أحدهما كما أن إمارة الاستحاضة في ما بعد الايام تدفع حيضيته .

و قد يقال : إن المتجة في هذه الصورة الحكم بكون الوسط استحاضة و كون الاسود اللاحق تابعا له ، لاطلاق أدلة الاوصاف المقيدة بالامكان ، فحينئذ يكون الاصفر موجودا في زمان إمكان الاستحاضة بخلاف الاسود اللاحق ، فإنه وجد في زمان امتناع الحيضية إلا على فرض كون الاصفر حيضا ، و حيث إن الاصفر طهر بمقتضى إطلاق الادلة فالأَسود اللاحق ليس بحيض .

و ببيان آخر : اعتبار وصف الدم اللاحق موقوف على عدم اعتبار صفة الدم السابق ، فلو كان عدم اعتبار صفة السابق موقوفا على اعتبار صفة اللاحق لزم الدور .

و فيه أن ترجيح أمارية صفة السابق على صفة اللاحق إن كان لتقدمها الزماني فلا وجه له ، ضرورة أن مجرد القبلية في التحقق لا يوجب الترجيح عقلا و لا نقلا ، و إن كان لاجل امتناع الاخذ بالثاني لكونه موجودا في زمان يمتنع أن يكون حيضا ففيه أنه مستلزم للدور ، لان الامتناع يتوقف على الترجيح ، و لو كان الترجيح متوقفا على الامتناع لزم الدور .

و أما الدور المدعى ففيه ما لا يخفى ، ضرورة أنه لا توقف لاحد الطرفين على الاخر ، و لا تقدم و لا تأخر لاحدهما حتى بتحقق التوقف .

مع أنه يمكن المعارضة بأن اعتبار وصف الدم السابق موقوف على عدم اعتبار صفة

/ 319