کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الموصوف بصفات الاستحاضة حيضا أولى من جعل النقاء كذلك ، لقيام الامارة ههنا على الاستحاضة و عدم الحيضية بخلاف هناك .ثم على فرض أمارية أوصاف الاستحاضة كما هو التحقيق فهل تصير المرأة فاقدة التمييز ، أو يحكم بكون الدم المتقدم حيضا و المتوسط استحاضة و يتبعها المتأخر ، أو يعكس الامر فيحكم بكون الدم المتقدم و المتوسط استحاضة دون المتأخر ؟ وجوه أوجهها الاول ، لمعارضة الامارات في الاطراف ، فالأَخذ بأمارة الطرفين تعارضه إمارة الوسط ، و الاخذ بالوسط و إتباع الاول أو الثاني تعارضه إمارة الحيضية و مع عدم رجحان شيء منها لا يمكن الاخذ بواحدة منها ، فتصير فاقدة التمييز من هذه الجهة و إن كانت واجدة من بعض الجهات ، فإن إمارة الحيض في الطرفين توجب انحصار الحيض في أحدهما كما أن إمارة الاستحاضة في ما بعد الايام تدفع حيضيته .و قد يقال : إن المتجة في هذه الصورة الحكم بكون الوسط استحاضة و كون الاسود اللاحق تابعا له ، لاطلاق أدلة الاوصاف المقيدة بالامكان ، فحينئذ يكون الاصفر موجودا في زمان إمكان الاستحاضة بخلاف الاسود اللاحق ، فإنه وجد في زمان امتناع الحيضية إلا على فرض كون الاصفر حيضا ، و حيث إن الاصفر طهر بمقتضى إطلاق الادلة فالأَسود اللاحق ليس بحيض .و ببيان آخر : اعتبار وصف الدم اللاحق موقوف على عدم اعتبار صفة الدم السابق ، فلو كان عدم اعتبار صفة السابق موقوفا على اعتبار صفة اللاحق لزم الدور .و فيه أن ترجيح أمارية صفة السابق على صفة اللاحق إن كان لتقدمها الزماني فلا وجه له ، ضرورة أن مجرد القبلية في التحقق لا يوجب الترجيح عقلا و لا نقلا ، و إن كان لاجل امتناع الاخذ بالثاني لكونه موجودا في زمان يمتنع أن يكون حيضا ففيه أنه مستلزم للدور ، لان الامتناع يتوقف على الترجيح ، و لو كان الترجيح متوقفا على الامتناع لزم الدور .و أما الدور المدعى ففيه ما لا يخفى ، ضرورة أنه لا توقف لاحد الطرفين على الاخر ، و لا تقدم و لا تأخر لاحدهما حتى بتحقق التوقف .مع أنه يمكن المعارضة بأن اعتبار وصف الدم السابق موقوف على عدم اعتبار صفة