کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
إضافة احتمال العذرة أيضا .فإن هذا بمكان من البعد كيف و لو كان لدم الحيض خاصة مميزة لم يكن معنى لتأثير زوال العذرة أو احتماله فيها هذا ، مع أن الوجدان أيضا مساعد لذلك ، فإن دم الحيض و الاستحاضة كليهما يخرجان من الجوف و تصير القطنة بهما مستنقعة منغمسة نوعا من افتراق من هذه الجهة بينهما ، فلا يكون الاستنقاع خاصة مميزه للحيض عن مطلق الدماء ، بل الظاهر أنه من مميزات سائر الدماء الخارجة من الجوف عن دم العذرة الذي يخرج من غشاء البكارة ، على إشكال في ذلك أيضا ، فإن مقتضى الجمود على الروايات هو كون التطوق إمارة على العذرة و الاستنقاع على الحيض في حال دوران الامر بينهما مطلقا و لو مع الشك في زوال العذرة و لو كان هذا خارجا عن مفادها بدوا ، و أما التخطي عن مورد الدوران بينهما إلى غيره فمشكل بعد خروجه عن مفادها و عدم مساعدة العرف عليه أيضا .نعم ، لا إشكال في حصول الظن بأن التطوق من العذرة في الدوران بينهما و بين الاستحاضة و الاستنقاع من الاستحاضة ، لكن لا دليل على اعتبار هذا الظن أو الغلبة مع قصور الادلة .و كما أن التطوق ليس إمارة على العذرة في الدوران بينها و بين الاستحاضة كذلك الاستنقاع ليس إمارة على الاستحاضة ، و لا على عدم العذرة حتى يؤخذ بلازمها ، لعدم الدليل على ذلك ، لان الظاهر من الادلة أنه في الموضوع الخاص كما يكون التطوق إمارة على العذرة يكون الاستنقاع إمارة على الحيض لا أنه إمارة على عدم العذرة ، و لو سلم أماريته على عدمها فإنما هي في مورد الدوران فقط لا مطلقا .و منها أن مقتضى إطلاق صحيحة " زياد بن سوقة " و رواية " خلف بن حماد " الثانية ( 1 ) المحتمل كونها صحيحة لاحتمال كون " جعفر بن محمد " الواقع في سندها هو جعفر بن محمد بن يونس الثقة ، و كونها حسنة لاحتمال كونه جعفر بن محمد بن عون أن التطوق إمارة العذرة في حال الدوران مطلقا لذات العادة و غيرها ، كما أن مقتضى إطلاق جميع الروايات هو أماريته لها و لو كان الدم بصفة الحيض .