کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقل الحيض منه و بين أول الشهر الثاني أقل الطهر ، فإن الاظهر بل المعلوم أنه يجب عليها في أول الرؤية أن تتحيض إلى العاشر ، كما يدل عليه مضافا إلى الاجماع و قاعدة الامكان النصوص الكثيرة التي منها موثقتا ابن بكير ، و مع التجاوز عن العشرة و عدم التصادف للعادة و التمييز فلا مقتضي لرفع اليد عما ثبت عليها بمقتضى تكليفها الظاهري ، و لا دليل على عدم كونه حيضا .

فغير وجيه فإن لزوم التحيض في أول الرؤية لا يوجب كونه حيضا ، نعم لو انقطع على العاشر أو قبله يكون المجموع حيضا و هو القدر المتيقن من الاجماع المدعى على قاعدة الامكان كما تقدم ، و أما مع التجاوز فلا إشكال في عدم الدليل على الحيضية فضلا عن قيام النصوص الكثيرة .

و موثقتا ابن بكير ظاهرتان في أن تكليف مستمرة الدم هو العدد ، لكن في الدورة الاولى يكون عددها عشرة ، و في سائر الدورات ثلاثة ، و لا دلالة فيهما و لا في غيرهما على أن العشرة الاولى حيض واقعا حتى يمتنع جعل أول الهلالي المفروض حيضا .

و منه يظهر أن القول بأن الاخذ بالعدد مطلقا إنما هو بعد العشرة الاولى ، و أما قبل تمامها فليست مستحاضة ، تام ، لان ظاهر المرسلة و الموثقات هو أن تكليف مستمرة الدم مطلقا هو الاخذ بالعدد ، و عدم علمها بكونها مستمرة الدم لا يوجب عدم محكوميتها بحكمها .

و كيف كان فالمعول عليه في المقام هو المرسلة ، و قد عرفت ظهورها في لزوم التحيض من حين رؤيتها في كل شهر سبعا ، و بعده محل طهرها .

ثم الظاهر أنه لو صادف أول الرؤية أول الشهر الهلالي يجب عليها في السبع الاول منه التحيض و في بقية الشهر الصلوة و إن كان ناقصا ، و ذكر الثلاث و العشرين إنما هو لاجل كون الوقوع في أول الهلالي نادرا ، خصوصا في صورة نقصان الشهر ، و الغالب وقوعه بين الهلالين ، فيجب عليها التلفيق و الاخذ بالثلاث و العشرين .

المسألة الثانية لا إشكال في أن ذات العادة تجعل عادتها حيضا مع استمرار دمها و تجاوزها عن العشرة ، و ما سواها استحاضة ، مع عدم معارضتها لتمييز ، و أما مع اجتماع العادة و التمييز و التعارض بينهما كأن لا

/ 319