کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و توهم أن وقوع الاختلاف في متن رواية " خلف بن حماد " يوجب الترديد في جواز التعويل عليها ، حيث قال في الرواية الاولى : " قال فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث ، فلما اقتضها سأل الدم ، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام " ( 1 ) و في الثانية قال : " قلت لابي الحسن الماضي عليه السلام : جعلت فداك ، رجل تزوج أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمثت أو في أول ما طمثت ، فلما افترعها غلب الدم ، فمكث أياما و ليالي - إلخ - " ( 1 ) فترى أن الظاهر من الاولى أن السوأل كان مقصورا على معصر لم تطمث ، و الثانية عن التي طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت .

مدفوع بأن هذا ليس من التشويش و الاختلاف الموجبين للتأمل فيها ، فإن ترك بعض الخصوصيات مما لا يضر بالحكم لبعض الدواعي أو لعدم الداعي في النقل لا يوجب خللا فيها ، و لا ريب في أن اختلافهما إنما هو لاجل ذلك ، ألا ترى أن مقدمات ملاقاته و غيرها مما هي مذكورة في الرواية الاولى إنما ترك ذكرها في الثانية لبعض الدواعي أو عدم الداعي على النقل ؟ فترك بعض شقوق المسألة أيضا من هذا القبيل .

و لا ظهور للرواية الاولى في كون السوأل مقصورا على ما ذكر إلا لعدم الذكر و السكوت ، و المذكور فيها أحد الشقوق التي ذكرت في الرواية الثانية ، و هو قوله " أوفي أول ما طمثت " أي في أول زمان طمثها ، و هو بمنزلة قوله " معصرا " فإن المراد منه كونها في عصر الطمث و زمانه ، و معنى " أول ما طمثت " أول زمان طمثها في مقابل التي طمثت أي كانت إمرأة ليس أول طمثها بل طمثت سابقا ، و قوله " لم تطمث " في مقابلهما أي التي في سن الطمث و لما تطمث ، أي مضى منها أوقات كان من شأنها أن تطمث فيها و لم تطمث ، فلا إشكال من هذه الجهة فيها .

فتحصل أن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ذات العدة و غيرها ، و الدم الموصوف بصفات الحيض و غيره ، و لا ينافيها ما دل على اعتبار العادة و الصفة ، أما اعتبار الصفات فلان الظاهر من أدلتها هو أن تلك الصفات مميزات الحيض عن الاستحاضة لا عن مطلق

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 2 ، ح 1 .

( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 2 ، ح 3 .

/ 319