کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في الجملة ، و ذلك لا لكونها القدر المتيقن من مرسلة يونس كما قيل ، لما تقدم من أن فيها احتمالين و أرجحهما أن المراد من مختلطة الايام هي التي كانت لها أيام منضبطة ثم اختلطت بالنقص و الزيادة و التقدم و التأخر حتى أهملت و تركت أيامها ، بل لاستفادة حكمها من المرسلة بعد التأمل في مفادها ، حيث إن أبا عبد الله عليه السلام و إن بين أولا في السنة الثانية سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلطت عليها لكن تمسك في ذيلها بقول النبي صلى الله عليه و اله و سلم و قال : و ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش - إلى أن قال - أما تسمع رسول الله صلى الله عليه و آله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ ألا ترى أنه لم يقل لها : دعي الصلوة أيام أقرائك ، و لكن قال لها : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلوة ؟ فطريق استفادة حكم مختلطة الايام بناء على إرشاد أبي عبد الله عليه السلام هو أن رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم لم يأمرها بترك الصلوة أيام الاقراء و أمرها بتركها إذا أقبلت الحيضة ، فدل ذلك على أن هذه إمرأة لم تكن عارفة بوقتها و لم تكن أيامها معلومة قد أحصتها كما في السنة الاولى .فمنه تعلم قاعدة كلية هى أن كل إمرأة لم تعلم عددها و لا وقتها لابد لها من الرجوع إلى التمييز ، و يستفاد من تلك القاعدة حال مختلطة الايام بالمعني المتقدم التي هي إحدى المصاديق لمطلق الجاهلة بالايام و التي لم تعرف أيامها .فقوله عليه السلام " فهذه يبين أن هذه إمرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها " ليس المراد منه المختلطة بالمعني المتقدم ، ضرورة أن مجرد إرجاع النبي صلى الله عليه و آله إياها إلى التمييز و عدم إرجاعها إلى العادة لا يبين ذلك ، بل يبين الاختلاط بمعنى أعم منه ، فيكون المراد من الاختلاط في هذه الفقرة هو عدم المعرفة بالعدد و الوقت مطلقا ، و لهذا جعل عدم معرفتها موضحا للاختلاط .و مما يبين ذلك قوله عليه السلام " فهذا يبين لك أن قليل الدم و كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة ، فإذا جهلت الايام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره " حيث جعل الجهل بالايام مطلقا مقابل العلم بها موضوعا لاحتياجها إلى التمييز .و بالجملة إن التأمل في فقرات الرواية يدفع الريب في دلالتها على حكم الناسية ، و هذا