کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو قبله ، و على أي تقدير قد يلاحظ حال الانقطاع بالنسبة إلى الاعمال المستقبلة و قد تلاحظ بالنسبة إلى الماضية أو الحاضرة .

و نحن نتعرض لمهماتها حتى يتضح حال البقية .

فنقول : إن انقطع للبرء أو الفترة فالتكليف بالنسبة إلى الاعمال المستقبلة يتفرع على المسألة السابقة ، فإن قلنا بأن نفس طبيعة الدم الفعلي حدث و سبب للغسل أو الوضوء كما قويناه أخيرا و أن خروجه في أثناء الصلوة و الطهارة معفو عنه فلا إشكال في لزوم الغسل و الوضوء بالنسبة إلى الاعمال اللاحقة و لو خرج الدم في أثناء الاعمال لتحقق السبب و عدم الدليل على العفو ، و إن قلنا بأن استمرار الدم إلى أوقات الصلوات فعلا أو حدوثه فيها سبب لهما ، فلا يجب الغسل و الوضوء لو انقطع قبل تحقق الوقت و لو كان مستمرا إلى ما قبل الاوقات ، و إن قلنا بأن الاستمرار الاعم من الفعلي سبب فلا بد من التفصيل بين الانقطاع للبرء و الانقطاع للعود ، و يمكن أن يفصل بين الوضوء و الغسل و يلتزم بعدم وجوب الغسل دون الوضوء تمسكا في وجوب الوضوء بإطلاق مرسلة يونس ، و فيها " و سئل عن المستحاضة فقال : إنما هو عزف عامر أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلوة أيام أقرائها ، ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة ، قيل : و إن سأل ؟ قال : و إن سأل مثل المثعب " حيث أمر بالوضوء لكل صلوة سأل الدم أو لم يسل ، و مقتضى إطلاقه وجوب الوضوء بمجرد تحقق الدم ، و بمقتضى المناسبات المرتكزة في أذهان المتشرعة و العرف يعلم أن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ، و لو تحقق السبب لزم المسبب ، و لا يرتفع بانقطاع الدم .

و أما عدم وجوب الغسل فبما تقدم من إنكار الاطلاق أو لزوم التقييد على فرضه ، فلا يكون دليل على سببية الدم للغسل إلا إذا كان مستمرا كما تقدم الكلام فيه ، فحينئذ يكون للتفصيل وجه .

و إنكار الشيخ الاعظم الفرق بين الوضوء و الغسل و مطالبة الدليل على التفرقة مبني على ما تقدم منه من إنكار دلالة مرسلة يونس ، و قد مر الجواب عنه ، فالوجه للتفصيل هو ما ذكرنا ، و إن كان الاوجه وجوب الغسل و الوضوء لما تقدم من تقوية

/ 319