کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على أصل السلامة مسلم ، خصوصا مع هذه الحدود التي قررها الشارع ، فلو علمت المرأة أن الدم بأي صفة و في أي وقت خرج إذا لم يبلغ ثلاثة أيام و نقص منها و لو ساعة واحدة ليس بحيض شرعا ، و كذلك الدم المتجاوز عن العشرة و لو قليلا و الدم الخارج قبل تمام عشرة أيام من الحيضة السابقة و هكذا ، فهل تبني على الحيضية بمجرد رؤية الدم اتكالا على أصالة الصحة فتحكم باستمراره إلى ثلاثة أيام ؟ ! و هل ترى أن العقلاء يحكمون بأن الدم مع انقطاعه قبل ثلاثة أيام بساعة من انحراف المزاج ، بخلافه إذا استمر إلى تمام الثلاثة ؟ ! و الذي يمكن أن يقال : أن بناء النساء على حيضية الدم غالبا قابل للانكار لكن لا لاجل الاتكال على أصالة الصحة ، بل معهودية الدم و الحالات التي تعرضهن في حال خروج الدم أو قبله و الاوصاف و الخصوصيات التي للدم المعهود و غير ذلك من الغلبة و غيرها صارت موجبة لقطعهن أو اطمئنانهن بكون الدم هو المعهود من النساء .و أما الاتكال على مجرد أصالة الصحة لو فرض عدم وجود الغلبة و القرائن و العلائم التي للدم و للمرأة في قرب رؤيته أو حينها فغير معلوم لو لم نقل إنه معلوم العدم .و منها أنه بعد تسليم جريان أصالة الصحة و كون اتكالهن عليها لا يمكن أن تكون دليلا على قاعدة الامكان ، سواء فسرناها بالمعني الاول من المعاني المتقدمة أو بالثالث ، ضرورة أن أصالة السلامة ليست من الاصول التعبدية ، فإنه مضافا إلى عدم ثبوت التعبد في الامور العقلائية لازمه أن لا نحكم على الدم بالحيضية ، لان الحيضية من لوازم صحة المزاج و سلامته فأصالة السلامة مجريها المزاج ، و لازم صحة الرحم أن يكون قذفها طبيعيا ، و لازم ذلك كون الدم حيضا و كون المرأة حائضا ، فلا محيض لاثبات المدعي ، إلا أن يدعى أن أصالة السلامة طريق عقلائي لاثبات متعلقه ، و أن الظن الحاصل لاجل الغلبة و غيرها طريق إلى السلامة و مع ثبوتها تثبت لوازمها .فمع تسليم هذه الامارة العقلائية و الغض عن المناقشة فيهما لا يمكن أن تكون مبنى القاعدة ، لان مفاد القاعدة أن ما يمكن أن يكون حيضا