کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهو حيض بمجرد احتمال الحيضية على المعنى الاول ، أو إمكانها أي عدم الدليل على خلافها على المعنى الثاني ، و مع قيام الامارة على الحيضية يخرج المورد عن موضوع القاعدة ، و كيف يمكن أن يكون دليل الشيء معدما لموضوعه ؟ ! و بعبارة اخرى : إن موضوع القاعدة هو إمكان الحيضية ، فوجوب الحيضية و امتناعها خارجان عن مصبها ، إلا أن يفسر الامكان بالامكان العام أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف بالنظر إلى القواعد الشرعية حتى لا ينافي الوجوب ، و هو كما ترى ، فإن مرجعها في كثير من الموارد أو جميعها أن كل ما يجب أن يكون حيضا فهو حيض ، و أن كل ما دلت الادلة الشرعية و الامارات المعتبرة على حيضيته فهو حيض .

فلا محيص عن أن يقال : إن قاعدة الامكان قاعدة برأسها ، مؤسسة للحكم بالحيضية في ما لم يدل دليل على أحد الطرفين و كانت المرأة فاقدة الامارة ، فتأسيس القاعدة لرفع الشك عند فقد الامارة ، و الالتزام بكونها منتزعة من موارد قيام الادلة على الحيضية إنكار لاصل القاعدة .

و منها أنه على فرض تسليم ذلك لا تفي أصالة السلامة بجميع موارد قاعدة الامكان ، ففي مورد تعارض الامارتين أو الجهل بالامارة القائمة أو كون المرأة في معرض اختلال المزاج و انحرافه لا مصير إلى أصالة الصحة ، مع أن موضوع القاعدة يشملها .

فتحصل مما ذكرنا أن الاستدلال بأصالة السلامة لاثبات المدعى مما لا مجال له .

الثاني التمسك بطوائف من الاخبار إما مستقلا أو مؤيدا بها لاصالة السلامة .

منها ما وردت في تحيض الحامل ، معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلوة ؟ قال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم .

( 1 ) و قريب منها مرسلة حريز ، ( 2 ) و هي تدل على أن احتمال قذف الدم موضوع للتحيض ، و هذا هو قاعدة الامكان .

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 1 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 9 .

/ 319