کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فهو حيض بمجرد احتمال الحيضية على المعنى الاول ، أو إمكانها أي عدم الدليل على خلافها على المعنى الثاني ، و مع قيام الامارة على الحيضية يخرج المورد عن موضوع القاعدة ، و كيف يمكن أن يكون دليل الشيء معدما لموضوعه ؟ ! و بعبارة اخرى : إن موضوع القاعدة هو إمكان الحيضية ، فوجوب الحيضية و امتناعها خارجان عن مصبها ، إلا أن يفسر الامكان بالامكان العام أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف بالنظر إلى القواعد الشرعية حتى لا ينافي الوجوب ، و هو كما ترى ، فإن مرجعها في كثير من الموارد أو جميعها أن كل ما يجب أن يكون حيضا فهو حيض ، و أن كل ما دلت الادلة الشرعية و الامارات المعتبرة على حيضيته فهو حيض .فلا محيص عن أن يقال : إن قاعدة الامكان قاعدة برأسها ، مؤسسة للحكم بالحيضية في ما لم يدل دليل على أحد الطرفين و كانت المرأة فاقدة الامارة ، فتأسيس القاعدة لرفع الشك عند فقد الامارة ، و الالتزام بكونها منتزعة من موارد قيام الادلة على الحيضية إنكار لاصل القاعدة .و منها أنه على فرض تسليم ذلك لا تفي أصالة السلامة بجميع موارد قاعدة الامكان ، ففي مورد تعارض الامارتين أو الجهل بالامارة القائمة أو كون المرأة في معرض اختلال المزاج و انحرافه لا مصير إلى أصالة الصحة ، مع أن موضوع القاعدة يشملها .فتحصل مما ذكرنا أن الاستدلال بأصالة السلامة لاثبات المدعى مما لا مجال له .الثاني التمسك بطوائف من الاخبار إما مستقلا أو مؤيدا بها لاصالة السلامة .منها ما وردت في تحيض الحامل ، معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلوة ؟ قال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم .( 1 ) و قريب منها مرسلة حريز ، ( 2 ) و هي تدل على أن احتمال قذف الدم موضوع للتحيض ، و هذا هو قاعدة الامكان .