کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنة على ما ذكروا ، و معنى علو السند قلة الوسائط ، فقول النجاشي مربوط ظاهرا بإبن عبدون و أنه لاجل لقائه القرشي كان عالي السند في رواياته في ذلك الزمان .

و كيف كان فمع الاشكال في السند - و إن كان الارحج عندي قبول رواياته - يحتمل قريبا وقوع اشتباه في الرواية إما من الرواة أو من النساخ ، لبعد كونها رواية اخرى مستقلة الصحيحة ، و بعد الاشتباه في الصحيحة لتأيدها بالصحيحة الاولى و مرسلة البزنطي ، بل و مرسلات ابن أبي عمير و الصدوق و المفيد و الشيخ .

بل لا يبعد أن يكون الاشتباه من النساخ في النسخ الاولية من كتاب الشيخ ، لان الفتوى بهذه الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقق و العلامة ، و نقل عن مبسوطة : و تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلا أن تكون إمرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة .

و لم يشر إلى رواية ستين مع إشارته إلى المرسلة .

و كيف كان فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية ، و ليست حجية الخبر الواحد تعبدية محضة ، بل لاجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه ، و لا إشكال في أن العقلاء لا يعملون بمثل هذه الرواية و لا أقل من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها ، فلا إشكال في ضعف القول بالستين مطلقا .

و الاقوى هو التفصيل بين القرشية و غيرها ، و البحث عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة .

و أما القرشية فقد دلت على التفصيل بينها و بين غيرها مرسلة ابن أبي عمير ( 1 ) التي هي في حكم الصحيحة عندهم ، حتى أن المجلسي - رحمه الله - وصف هذه المرسلة بالصحيحة في مرآته ، و لا تقصر عنها مرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السلام المرأة إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلا أن تكون إمرأة من قريش ، و هو حد المرأة التي تيأس من المحيض .

( 2 ) فإن هذا النحو من الارسال و النسبة إلى الصادق عليه السلام على نحو الجزم من مثل الصدوق لا يصح إلا مع علمه بصدور الرواية ، و معلوم من طريقته أن النسبة ليس من الاجتهاد .

فهو إما اتكل على مرسلة ابن أبي عمير ،

1 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 2 .

2 - الوسائل : أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 7 .

/ 319