کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فحكمه على نحو الجزم يوجب الوثوق بها ، و إما جزم بصدورها مستقلا ، و هو لا يقصر عن توثيق الوسائط بالنظر إلى طريقته .

و مثلها ما عن " المقنعة " قال : روي أن القرشية من النساء و النبطيه تريان الدم إلي ستين سنة .

و عن الشيخ في المبسوط : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلا أن تكون إمرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة .

و هما مرسلتان مستقلتان السابقتين لا فتراقهما عنهما مضمونا كافتراق أنفسهما .

هذا ، مع اشتهار الحكم بين الاصحاب قديما و حديثا ، و قد نقل الشهرة عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع في التفصيل بين القرشية و النبطية و غيرهما ، و ادعاها في الروضة ، و ادعى الشهرة في التفصيل بين القرشية و غيرها صاحب المسالك و الجواهر ، و عن التبيان و المجمع نسبة ذلك إلى الاصحاب .

بل هو مقتضى الجمع بين الروايات على فرض استقلال رواية ابن الحجاج و مرسلة الكليني على تأمل .

فلا ينبغي الاشكال بعدم صراحة " الحمرة " في الحيض كما في مرسلتي ابن أبي عمير و الصدوق ، و لا " الدم " فيه كما في مرسلة المفيد ، و عدم ذكر الستين للقرشية فيهما ، و لعل فتوى المشهور كان لاجل الجمع بين روايتي ابن الحجاج و مرسلة ابن أبي عمير ، و بعد ترجيح تصحيف الستين لا يبقى دليل على التفصيل إلا مرسلة الشيخ و المفيد .

و هما كافيتين للاحتجاج بعد احتمال أن إرسالهما لاجل الجمع و تخلل الاجتهاد .

ضرورة أن مثل هذه الاحتمالات العقلية تأتي في جميع الفقة ، و هي ليست معتدا بها و معيار الفهم الاحكام ، و لا يجوز نسبة هذا الجمع الغير المقبول لدى العقلاء إلى الفقهاء ، و أن مبنى اشتهار الفتوى هذا الجمع البعيد الغير الوجيه ، بل عدم ذكر الستين في المرسلتين يؤكد كون الحكم كذلك كان مشهورا لدى الامامية و معروفا من لدن زمن الائمة عليهم السلام من احتياج إلى الاستناد إلى رواية .

و الشهرة في مثل هذا الحكم التعبدي المخالف للقواعد حجة مستقلة لو لم نقل بكفاية مرسلتي المفيد و الشيخ مع انجبارهما بفتوى الطبقة المتقدمة و المتأخرة .

ثم مع الشك في كون إمرأة قرشية لا تجري أصالة عدم القرشية أو عدم

/ 319