کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الشارع المقدس في الموضوع ، و حدده بحدود ، لاحظا فيه حال النوع الغالب ، و إلحاقا للشواذ و النوادر بالعدم .فلو رأت المرأة قبل سن البلوغ ما تراه البالغات منظمة مرتبة في كل شهر ثلاثة أو خمسة مثلا بحيث علم أنه الدم المعهود الذي تقذفه الرحم بحسب العادة ، أو رأت بعد الخمسين في عادتها كما رأت قبل الخمسين بحيث علم أنه هو الدم المعهود الذي كانت تقذفه رحمها قبل زمان يأسها لم يحكم بالحيضية ، لا لاجل أنه ليس بحيض - أي الدم الذي تقذفه الرحم في حال استقامتها و اعتدالها - بل لاسقاط الشارع شواذ الطبيعة ونوادرها عن الحكم الذي لغالب النسوة و نوعهن .و كذا الحال في ما إذا رأت يومين أو أكثر من عشرة أيام مع فرض كون الرحم في حال السلامة ، و الدم المقذوف هو الدم المعهود الذي تقذفه الارحام .و ما ذكرنا هو الاقرب لفتاوى الاصحاب - رحمهم الله - و الاخبار الكثيرة في الباب ، مع عدم مخالفته للوجدان و الضرورة ، فإن الالتزام بأن الدم إلى الدقيقة الاخيرة من اليوم العاشر يكون حيضا و يكون مجراه مجرى خاصا ثم ينسد دفعة ذلك المجرى و ينفتح عرق آخر هو عرق العاذل و يخرج منه دم الاستحاضة كأنه مخالف للضرورة ، و كذا حال الدم إلى الدقيقة الاخيرة من عادتها لمن استمر بها الدم ، و كذا الاشباه و النظائر .و بعض الروايات التي يتراءى منها أن مجراهما مختلفان كرواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحيض حار " ( 1 ) لابد من توجيهها بوجه لا يخالف الوجدان و الضرورة ، فكيف يمكن الالتزام بأن من استمر بها الدم و تكون ذات عادة يكون مجرى دمها إلى آن ما قبل العادة و آن ما بعدها مجراه في زمان العادة ؟ ! و قد حكي عن العلامة أنه لو قيل بأن الدم بعد الخمسين من المرأة في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ليس بحيض كان تحكما لا يقبل .و لعل مراده أن