کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
له أو لعدمه ، فكون الدم أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أو قبل البلوغ و بعد اليأس محكوم بعدم الحيضية ظاهرا ، فلو علمت بحيضية ما خرج قبل البلوغ أو بعد اليأس يجب عليها التحيض و العمل بالوظائف لكونها حائضا ، و هي موضوع للاحكام ؟ قد يقال بالاخير جمعا بين أدلة أحكام الحيض الظاهرة في كون الحكم لنفس مهية الدم و بين موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغسل عند كل صلوة .و كذا موثقة سماعة الظاهرة في وجوب الجلوس إذا رأت الدم يومين ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء .قال فلها أن تجلس و تدع الصلوة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها .( 1 ) بدعوى أن الروايتين محمولتان على صورة عدم الشبهة و العلم بكون الدم حيضا ، و سائر الروايات محمولة على صورة الشبهة .و أنت خبير بأن ذلك مضافا إلى مخالفته للاجماع ليس من الجمع المقبول ، فإن الظاهر من الروايتين صورة الاشتباه و عدم العلم ، و لهذا أرجعها إلى الامارة و كونه عبيطا أو صفرة .و دعوى كون الرواية بصدد رفع الاشتباه و التنبيه على عدم كون المورد من موارد الاشتباه لا لجعل الامارة لدى الشبهة كما ترى .كما أن رواية سماعة لا تدل على ما ذكر إلا من حيث تقرير الامام قعودها في الشهر يومين ، و هو لا يقاوم الادلة الناصة بأن أقل الحيض ثلاثة أيام ، مع ما في ذيلها من أنه إذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها ، من ظهوره في أكثر من يومين .و أما قوله " فلها أن تجلس و تدع الصلوة " فحكم ظاهري لمن رأت الدم ، كما في رؤية الدم في أيام العادة .و إن أبيت عن جميع ذلك فلا بد من رد علمهما إلى قائلهما مع إعراض الاصحاب عنهما ، فالاحتمال الاخير أضعف الاحتمالات .و لا يبعد أن يكون أقربها ثانيها ، لما مر من بعد كونها تحديدا للواقع ،