کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
تكون القطعتان مصداقين للطبيعة لا مصداقا واحدا ، فالدماء المتفرقة في عشرة أيام إذا كان عدد مجموعها ثلاثة أيام تكون مصاديق متعددة مستقلة الدم و لسيلانه أيضا وجدانا ، و مع كونها حيضا تكون ثلاثة مصاديق لدم الحيض ، فيكون أقل دم الحيض يوما واحدا و كذا أقل سيلانه إلا بالتأويل و ارتكاب التجوز .و هكذا لو قلنا بأن الحيض عبارة عن أمر معنوي حاصل بالدم إذا بلغ ثلاثة أيام في العشرة ، فإن هذا الامر المعنوي يحصل بالدم المتعقب بثلاثة أيام ، فإذا قيل بكفاية التفرق لا يمكن أن يكون الاقل ثلاثة ، لانه إذا قلنا بأن الفترات طهر يكون الحيض في زمان جريان الدم مصداقا مستقلا ، و مع تخلل الطهر بينه و بين مصداق آخر لا يمكن أن يكون المصداقان واحدا إلا بالتأول و التجوز و الاعتبار ، فيكون أقل الحيض يوما لا ثلاثة أيام .و لو قلنا بأن الفترات أيضا حيض يكون أقل الحيض في الفرض أكثر من ثلاثة أيام ، لانه إذا فرض جريان الدم يومين ثم انقطع يوما و جرى يوما يكون الحيض أي الامر المعنوي أربعة أيام ، فكون أقل الحيض ثلاثة أيام حقيقة لا يمكن إلا بتوالي الايام الثلاثة على جميع الاحتمالات .و بما ذكرنا يظهر أنه لا وقع للاعتراض عليه تارة بمقايسة المقام بنذر الصوم و هو واضح ، و اخرى بالنقض بالعشرة المقابلة للثلاثة لقيام الاجماع على عدم لزوم التوالي .فإن كون أكثر الحيض - بمعنى الدم أو سيلانه أو الامر المعنوي - عشرة أيام لا ينافي الاجماع المذكور ، ضرورة أنه مع هذا الاجماع تكون العشرة مع تفرق أيام الدم بعد توالي ثلاثة أيام حيضا لادم الحيض و سيلانه ، فإذا كان المراد من الحيض في الروايات دم الحيض أو سيلانه يكون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية ، و تكون العشرة المذكورة حيضا حكما لا حقيقة .بل لنا أن نقول : إن الدم الذي بعد النقاء الحاصل بعد الثلاثة المتوالية حيض حكما لدلالة الادلة على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، و لو كان الدم المرئي يوما حيضا لكان منافيا للروايات المتقدمة ، تأمل .و لو قلنا بأن الحيض أمر معنوي يكون أكثر الحيض عشرة أيام ، سواء استمر الدم في العشرة أو رأت الدم بعد