کتاب الطهارة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الدم الكذائي و لو كان حيضا و لا افتراق بينه و بين الدم قبل الخمسين لكن الشارع مع ذلك أسقط حكمه ، و هو يوافق ما ذكرناه نتيجة تأمل .فتحصل مما ذكرنا أن الشرع حدد الدم في موارد ، فما كان خارجا عن الحدود التي جعلت للحيض و لو كان في الواقع حيضا لا يكون محكوما بحكمه .فما أفاده المحقق الخراساني من تقريب خلاف ذلك و حمل أخبار الحدود على مورد الاشتباه ، لبعد عدم ترتب أحكام الحيض شرعا على ما علم أنه حيض واقعا ، مؤيدا ببعض الروايات كموثقة سماعة و رواية إسحاق بن عمار ، و منكرا للاجماع استنادا إلى المحكي من المنتهى كما تقدم ذكره ، لا يمكن مساعدته ، وليت شعري أي بعد في الالتزام بجعل الشارع قسما خاصا من الدم موضوعا لحكمه على ما قربنا وجهه ؟ ! و هل هذا إلا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ و غير ذلك من التحديدات الواقعة في الشرع ؟ و هل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الاجماع و الاخبار بل ضرورة الفقة ؟ و أما ما استند إليه من عبارة العلامة فغير واضح ، فلعله ليس بصدد بيان كون دم الحيض بعد الخمسين أيضا موضوعا لحكمه بل مراده أنه مع كونه حيضا لا يترتب عليه حكمه .و لو كان مراده ذلك فلعله مبني على أن حد اليأس زائد من الخمسين بل إلى الستين ، و أما بعد اليأس - و هو الستون على جميع الاقوال - فلا يلتزم أحد ببقاء حكم الحيض و لو كان الدم مثل ما رأت قبلها ، كما أنه قبل البلوغ لم يذهب أحد منا إلى ترتب أحكام الحيض عليه ، و كذا في الدم المرئي أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة مما نقل الاجماع عليهما كثير من الفقهاء .و عن الامالي في الحدين أنهما من دين الامامية الذي يجب الاقرار به .و أما الروايات التي استند إليها فلا بد من توجيهها كما لعله يأتي من ذي قبل ، أورد علمها إلى أهلها بعد مخالفتها للنصوص الكثيرة و الاجماع بل ضرورة القفه ، فالأَخذ بالحدود الشرعية الواردة في الروايات لا محيص عنه ، فتدبر .