کتاب الطهارة جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الطهارة - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی؛ مصحح: السید هاشم الرسولی المحلاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدم الكذائي و لو كان حيضا و لا افتراق بينه و بين الدم قبل الخمسين لكن الشارع مع ذلك أسقط حكمه ، و هو يوافق ما ذكرناه نتيجة تأمل .

فتحصل مما ذكرنا أن الشرع حدد الدم في موارد ، فما كان خارجا عن الحدود التي جعلت للحيض و لو كان في الواقع حيضا لا يكون محكوما بحكمه .

فما أفاده المحقق الخراساني من تقريب خلاف ذلك و حمل أخبار الحدود على مورد الاشتباه ، لبعد عدم ترتب أحكام الحيض شرعا على ما علم أنه حيض واقعا ، مؤيدا ببعض الروايات كموثقة سماعة و رواية إسحاق بن عمار ، و منكرا للاجماع استنادا إلى المحكي من المنتهى كما تقدم ذكره ، لا يمكن مساعدته ، وليت شعري أي بعد في الالتزام بجعل الشارع قسما خاصا من الدم موضوعا لحكمه على ما قربنا وجهه ؟ ! و هل هذا إلا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ و غير ذلك من التحديدات الواقعة في الشرع ؟ و هل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الاجماع و الاخبار بل ضرورة الفقة ؟ و أما ما استند إليه من عبارة العلامة فغير واضح ، فلعله ليس بصدد بيان كون دم الحيض بعد الخمسين أيضا موضوعا لحكمه بل مراده أنه مع كونه حيضا لا يترتب عليه حكمه .

و لو كان مراده ذلك فلعله مبني على أن حد اليأس زائد من الخمسين بل إلى الستين ، و أما بعد اليأس - و هو الستون على جميع الاقوال - فلا يلتزم أحد ببقاء حكم الحيض و لو كان الدم مثل ما رأت قبلها ، كما أنه قبل البلوغ لم يذهب أحد منا إلى ترتب أحكام الحيض عليه ، و كذا في الدم المرئي أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة مما نقل الاجماع عليهما كثير من الفقهاء .

و عن الامالي في الحدين أنهما من دين الامامية الذي يجب الاقرار به .

و أما الروايات التي استند إليها فلا بد من توجيهها كما لعله يأتي من ذي قبل ، أورد علمها إلى أهلها بعد مخالفتها للنصوص الكثيرة و الاجماع بل ضرورة القفه ، فالأَخذ بالحدود الشرعية الواردة في الروايات لا محيص عنه ، فتدبر .

/ 319