867:جواب مسائل ورد في الجن و خصوصياتهم، - ذریعة إلی تصانیف الشیعة جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذریعة إلی تصانیف الشیعة - جلد 5

محمدمحسن آقا بزرگ الطهرانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

867:جواب مسائل ورد في الجن و خصوصياتهم،

و قد أجاب عنها السيد كاظم الرشتيالمذكور.

868:جواب مسائل السيد يحيى ابن الحسينالأحسائي،

أيضا للشيخ أحمد بن إبراهيم والد الشيخيوسف ذكره في اللؤلؤة جواب المسألة الأبهرية مر بعنوان جواب الأبهري‏

869:جواب المسألة الجبرية

و حلها بوسيلة القطوع المخروطي، للحكيمأبي الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي المتوفى(517) مختصر في عشر صفحات ذكره عباس الإقبالو قال إنه صرح الخيامي في هذا الجواب بأنتأسيس علم الجبر و المقابلة و حلالمعادلات الجبرية كان من علماء الإسلام،و لم يكن اسم منه عند الرياضيين قبلالإسلام قال و ما ذكره الخيام في هذاالجواب من أحد و عشرين قسما من المعادلة لايعرف المتقدمون عليه الا أحد عشر قسما منهو العشرة الباقية وضعها و حلها الخيامنفسه‏

870:جواب المسألة الحجية

للسيد ضياء الدين عبد العلي المدعوبالسيد أبي تراب الخوانساري المولود (1271) والمتوفى بالنجف في (9- ج 1- 1346) قال في فهرسهإنه سألنيها بعض الطلبة من أهل كربلاء

871:جواب المسألة الحمامية

للشيخ أحمد بن الشيخ صالح آل طعان القطيفيالمتوفى بالبحرين (1315) كتبه في جواب السؤالعن الحمامات الموقوفة على المساجد فيالبحرين و إنه هل يجوز لمن لا يصلي في تلكالمساجد أن يتوضأ من هذه الحمامات أم لا،ذكره ولده العالم المصنف الشيخ محمد صالحالمتوفى بالحائر في (1333) و المؤلف كان منتلاميذ العلامة الأنصاري، و له رسالة فيترجمته كما في (ج 4- ص 165)

872:جواب المسألة الرشتية

في إرث الزوجة، و هي أنه لو باع زيد من عمرأراضي و جعل الخيار للبائع ثم مات عمرو، وبعد موته فسخ البيع وردت الأراضي إلىورثته فهل ترث الزوجة حينئذ من ثمن العقارأم لا، فأجاب عنها السيد محمد كاظم بن عبدالعظيم الطباطبائي المولود بيزد في (1247) والمتوفى بالنجف في (28 رجب- 1337) و اختار فيهعدم إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذبالخيار، و بسط البحث و الاستدلال فيه، وفرغ منه (1319) فكتب في رده إبانة المختار فيإرث الزوجة من ثمن العقار كما

/ 321