ثمّ قال: يا فاطمة! أبشري! فلك عنداللَّه مقام محمود، تشفعين فيه لمحبّيك و شيعتك فتشفّعين.
يا فاطمة! لو أنّ كلّ نبيّ بعثه اللَّه، و كلّ ملك قرّبه لشفّعوا في كلّ مبغض لك غاصب لك ما أخرجه اللَّه من النار أبداً).
[
البحار: 29/ 346.]
و الآن بحول اللَّه وقوّته هلمّ معي لننظر ما ورد في أمر فدك لفاطمة عليهاالسلام من الآيات والأحاديث و...، ولكن على شرط تجرّدنا عن المرتكزات و الآنات وكلّ رسوبات الذهنيّة الّتي أخذنا من الآباء والأسلاف و... في الحكم و الحرّية في التفكير، وننظر مع عقولنا المفطورة، وجبلّتنا الخالصة، ننظر بعين الانصاف و التحقيق.
و مع ذلك كلّه الوصول إلى جميع أبعاد اُمور فدك لا يخلو من صعوبة، كما قال في كتاب (فدك):
(نحن بعد أربعة عشر قرناً ليس من السهل علينا معرفة ملابسات هذه الدعاوي الثلاثة- يعني دعوى النحلة، و دعوى الميراث، ودعوى سهم ذي القربى- نظراً لقلّة ما بأيدينا من أخبار تلك المحاكمات، و سببه أمران:
الأوّل: لأنّ الخصم والحكم كانت السلطة نفسها.
والثاني: لأنّ المؤرّخين أعرضوا عن ذكر أمثال هذه الاُمور، وأخفوا معالمها، إمّا رغبة أو رهبة، فلم يصل إلينا من أخبارها إلّا النزر اليسير مع تلاعب الأيدي والأهواء فيها، ولكنّنا مع هذا كلّه سنبذل الجهد للكشف عن الحقيقة).
[
فدك: 12 (المقدّمة).]
إنّ حكم فدك معلوم من القرآن
1- قال اللَّه تعالى: (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كَلِّ شَيْ ءٍ قَديرٍ)؛
2- (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُرْبى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَبيلِ كَيْلا يَكونُ دُولَةً بَيْنَ الأَغنِياءِ مِنْكُمْ).
[
الحشر: 7 و 6.]
الفي ء: مشتقّ من فاء يفي ء: إذا رجع، والمراد به ما أفاء اللَّه على رسوله صلى الله عليه و آله أي: حصل و رجع إليه من غير قتال.
ولا إيجاف أي: إسراع بخيل، و لا ركاب.
و ما هذا شأنه فهو للرسول صلى الله عليه و آله خاصّة حال حياته، يصرفه في حوائجه بإجماع الاُمّة، ويكون لذي القربى بعد وفاته بصريح الآية، فلهم التصرّف فيه دون غيرهم، فلا يدخل في بيت المال، و لا يرجع إلى المسلمين، بل حكمه معلوم من القرآن.
[
قال الفخر الرازي: إنّ الصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه و آله أن يقسم الفي ء بينهم، كما قسم الغنيمة بينهم، فذكر اللَّه الفرق بين الأمرين، و هو أنّ الغنيمة ما أتعبتم أنفسكم في تحصيلها و أوجفتم عليها الخيل والركاب، بخلاف الفي ء، فإنّكم ما تحمّلتم في تحصيله تعباً، فكان الأمر فيه مفوَّضاً إلى الرسول صلى الله عليه و آله يضعه حيث يشاء. (فدك: 33 و34)]
3- قال الزمخشري في قوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِه مِنْ أَهْلِ القُرى): لم يدخل العاطف على هذه الجملة، لأنّها بيان للاُولى، فهي منها غير
أجنبيّة عنها، بيّن لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما يصنع بما أفاء اللَّه عليه، و أمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم.
4- و قال السيّد محمّد حسين الطباطبائي رحمه الله في (تفسير الميزان): قوله: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرى).
ظاهره أنّه بيان لموارد صرف الفي ء المذكور في الآية السابقة، مع تعميم الفي ء لفي ء أهل القرى...
و قوله: (وَلِذي القُربى وَاليَتامى...) المراد بذي القربى؛ قرابة النبيّ صلى الله عليه و آله...
و قد ورد عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام: أنّ المراد بذي القربى: أهل البيت و اليتامى و المساكين و ابن السبيل منهم...
[
فدك: 33 و 34]
مكان فدك، و أنّ اللَّه أفاءها على رسول اللَّه
الّذي يظهر من الكتب المعتبرة أنّ فدك من القرى الّتي لم تفتح عنوة، و لم تؤخذ بالحرب، و إنّما أخذها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وحده، فهي له من دون أن تدخل في غنائم المسلمين، و هذا بإجماع الاُمّة المرحومة لم يخالف فيه أحد من العلماء.
3588/ 1- قال الشيخ الإمام شهاب الدين أبوعبداللَّه الحموي الروبي في (معجم البلدان) باب الفاء والدال: فدك- بالتحريك و آخره كاف-: قرية بالحجاز، بينها و بين المدينة يومان- و قيل: ثلاثة- أفاءها اللَّه على رسوله صلى الله عليه و آله في سنة سبع صلحاً.
و ذلك: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا نزل خيبر و فتح حصونها، و لم يبق إلّا ثلاث و اشتدّ بهم الحصار، راسلوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يسألونه أن ينزلهم على الجلاء
[
أي: أن يجليهم عن أرضهم دون التعرّض لهم، فرضي النبيّ صلى الله عليه و آله بذلك.] ، و فعل.
و بلغ ذلك أهل فدك، فأرسلوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم.
فأجابهم إلى ذلك، فهي ممّا لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، فكانت خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
[
فدك: 29 و 30.]
3589/ 2- و روى ابن أبي الحديد المعتزلي في (شرح نهج البلاغة) عن أبي بكر الجوهري، عن الزهري، قال: بقيت بقيّة من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يحقن دماءهم و يسيرهم، ففعل.
فسمع ذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، و كانت للنبيّ صلى الله عليه و آله خاصّة، لأنّه لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
[
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 210.]
3590/ 3- قال أبوبكر الجوهري: و روى محمّد بن إسحاق أيضاً:
أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لمّا فرغ من خيبر قذف اللَّه الرعب في قلوب أهل فدك، فبعثوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فصالحوه على النصف من فدك، فقدمت عليه و أرسلهم بخيبر- أو بالطريق، أو بعد ما قام بالمدينة- فقبل ذلك منهم.
و كانت فدك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خالصة له، لأنّه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
3591/ 4- و روى ابن سلام في كتاب «الأموال»: 9 عن يحيى بن سعيد، قال: كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فبايعوه- أي صالحوه- على أنّ لهم رقابهم و نصف أراضيهم و نخلهم، و لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله شطر أراضيهم و نخلهم.
فلمّا أجلاهم عمر بعث معهم من أقام لهم حظّهم من الأرض و النخل فأداه إليهم.
و قال البلاذري في (فتوح البلدان): لمّا فتح رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خيبر و لم يبق غير ثلاثة حصون، خاف اليهود خوفاً شديداً، فصالحوا النبيّ صلى الله عليه و آله على الجلاء و حقن الدماء، فقبل النبيّ صلى الله عليه و آله منهم.
و لمّا بلغ أهل فدك ذلك أرسل رئيسهم يوشع بن نون اليهودي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالصلح، على أن يعطيه فدك و يؤمنه و قومه، و على أن يعمل بها في نخليها، بأن يكون لهم نصف الثمن، ثمّ إن شاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أبقاهم و إن شاء أجلاهم.
فرضي صلى الله عليه و آله، و كانت فدك خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، لأنّها ممّا أفاء اللَّه بها على رسوله، حيث لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
359/ 5- قال أبوبكر الجوهري: كان مالك بن أنس يحّدث عن عبداللَّه بن أبي بكر بن عمر، و ابن حزم أنّه صلى الله عليه و آله صالحهم على النصف، فلم يزل الأمر كذلك حتّى أخرجهم عمر بن الخطّاب و أجلاهم بعد أن عوضهم عن النصف الّذي كان لهم عوضاً من إبل و غيرها.
3593/ 6- قال الجوهري: و قال غير مالك: لمّا أجلاهم عمر بعث إليهم من يقوّم الأموال، بعث أبا الهيثم بن التيهان، و فروة بن عمرو، و حباب بن صخر، و زيد بن ثابت، فقوّموا أرض فدك و نخلها، فأخذها عمر و دفع إليهم قيمة النصف الّذي لهم، و كان مبلغ ذلك خمسين ألف درهم، أعطاهم إيّاها من مال أتاه من العراق، و أجلاهم إلى الشام.
قال أبوعبيد: إنّما صار أهل خيبر لا حظّ لهم في الأرض و الثمر، لأنّ خيبر أخذت عنوة، فكانت للمسلمين لا شي ء لليهود فيها.
و أمّا فدك؛ فكانت على ما جاء فيها من الصلح، فلمّا أخذوا قيمة بقيّة أرضهم، خلصت كلّها لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و لهذا تكلّم العبّاس و عليٌّ عليه السلام فيها.
3594/ 7- و روى ابن سلام في كتاب (الأموال) عن مالك بن أنس، قال: أجلى عمر يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر والأرض شي ء.
فأمّا يهود فدك؛ فكان لهم نصف الثمر و نصف الأرض، لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان صالحهم على ذلك، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض، لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صالحهم من ذهب و ورق وإبل و أقتاب، ثمّ أعطاهم القيمة.
قال أبوبكر الجوهري: و قد روي أنّه صالحهم عليها كلّها.
[
شرح النهج: 16/ 210]
و إذا صحّت هذه الرواية فيكون عمر قد أمر بتقديم ما لأهل فدك من حقّ في الثمر و غيره، لا في الأرض.
3595/ 8- قال ياقوت الحموي في (معجم البلدان) مادّة (فدك): أصحّ ما ورد عندي في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر البلاذري في كتاب (الفتوح) له- أي (فتوح البلدان): 36، فإنّه قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك محيصة بن مسعود، و رئيس فدك يومئذ يوشع بن نون اليهودي يدعوهم إلى الإسلام.
فوجدهم مرعوبين خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر، فصالحوه على نصف الأرض بتربتها، فقبل ذلك منهم، و أمضاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و صار خالصاً له، لأنّه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فكان يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل.
و لم يزل أهلها بها حتّى أجلى عمر اليهود، فوجّه إليهم من قوم نصف التربة بقيمة عدل، فدفعها إلى اليهود، و أجلاهم إلى الشام.
3596/ 9- و قال ابن منظور في (لسان العرب): قال الأزهري: فدك: قرية بخيبر- و قيل بناحيه الحجاز- فيها عين و نخل أفاءها اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله.
3597/ 10- و قال الطبري: لمّا فرغ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من خيبر، قذف اللَّه الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع اللَّه بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصالحونه على النصف من فدك.
فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة، لأنّه لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
3598/ 11- و قال ابن الأثير في (الكامل): لمّا انصرف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من خيبر، بعث إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام، فصالحوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على نصف الأرض، فقبل منهم ذلك، و كان نصف فدك خالصاً لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
قولهم: إنّه لم يوجف عليها، أي أنّ فدك لم يُسرَع إليها بالخيل و الركاب، و لم تؤخذ بالحرب، و إنّما أخذها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالصلح، و لم يشاركه في أخذها أحد من المسلمين.
[
الوجيف: ضرب من سير الإبل و الخيل]
أنفال وفدك وأنّها خالصة لرسول اللَّه
3599/ 1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريى، عن أبي عبداللَّه صلى الله عليه و آله قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، و كلّ أرض خربة، و بطون الأودية فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.
[
نورالثقلين: 5/ 275 و276، عن الكافي: 2/ 491 ح 3.]
3600/ 2- قال الكليني رضوان اللَّه تعالى عليه في باب الفي ء و الأنفال و تفسير الخمس...:
إنّ اللَّه تبارك و تعالى جعل الدنيا كلّها بأسرها لخليفته، حيث يقول للملائكة:(إِنّي جاعِلٌ في الأَرْضِ خَليفَةً)، فكانت الدنيا بأسرها لآدم و صارت بعده لأبرار ولده و خلفائه، فما غلب عليه أعداؤهم؛ ثمّ رجع إليهم بحرب أو غلبة سمّي فيئاً و هو أن يفي ء إليهم بغلبة و حرب.
و كان حكمه فيه ما قال اللَّه تعالى: (وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي ءٍ فَأنَّ للَّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُرْبى وَاليَتامى وَالمَساكينِ وَابنِ السَّبيلِ)
[
الأنفال: 41.] فهو للَّه وللرسول صلى الله عليه و آله ولقرابة الرسول، فهذا هو الفي ء الراجع، وإنّما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فأُخذ منهم بالسيف.
و أمّا ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فهو الأنفال، هو للَّه و للرسول صلى الله عليه و آله خاصّة، ليس لأحد فيه الشركة، و إنّما جعل الشركة في شي ء قوتل عليه، فجعل لمن قاتل من الغنائم ثلاثة له، و ثلاثة لليتامى والمساكين و ابن السبيل.
و أمّا الأنفال؛ فليس هذه سبيلها، كان للرسول صلى الله عليه و آله خاصّة، و كانت فدك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة، لأنّه صلى الله عليه و آله فتحها و أميرالمؤمنين عليه السلام، لم يكن معهما أحد، فزال عنها اسم الفي ء، و لزمها اسم الأنفال.
و كذلك الآجام و المعادن و البحار و المفاوز هي للإمام خاصّة، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام، فلهم أربعة أخماس و للإمام خمس، و الّذي للإمام يجري مجرى الخمس، و من عمل فيها بغير إذن الإمام، فالإمام يأخذه كلّه، ليس لأحد فيه شي ء.
و كذلك من عمّر شيئاً أو أجرى قناة، أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك، فإن شاء أخذها منه كلّها، و إن شاء تركها في يده.
[
الكافي: 2/ 489 و 490 .]
3601/ 3- الحسين بن الحكم معنعناً عن عطيّة، قال:
لمّا نزلت هذه الآية (وَآتِ ذَا القُرْبى حَقَّه)
[
الإسراء: 26.] دعا النبيّ صلى الله عليه و آله فاطمة عليهاالسلام، فأعطاها فدك.
فكلّما لم يوجف عليه أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله بخيل ولا ركاب فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله يضعه حيث يشاء، (و) فدك ممّا لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب.
[
البحار: 29/ 122، عن تفسير فرات.]
3602/ 4- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي