عليّ باب حطّة و سفينة النجاة - کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) - جلد 6

سید محمد باقر موسوی؛ مصحح: محمدحسین رحیمیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليّ باب حطّة و سفينة النجاة


- استدلّ بروايات باب حطّة و روايات سفينة نوح، وقال-:

ففي «الصواعق»: و أخرج الدار قطني، و روى أحمد و غيره من العلماء في الصحاح والسنن متواتراً:

«مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح...».

و «عليّ عليه السلام باب حطّة... من دخل فيه كان مؤمناً...».

و حديث الثقلين: «كتاب اللَّه و عترتي...».

[ الصواعق المحرقة: 76 ح 30.]


ولاية الأمر لعليّ في عهد رسول اللَّه


-استدلّ بآية: «يُقيمونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعونَ»

[ المائدة: 55.]

و قال-:

أجمعت الاُمّة على نزولها في عليّ عليه السلام لمّا تصدّق بخاتمه على المسكين في الصلاة... وإليه أشار حسّان بن ثابت:










أبا حسن تفديك نفسي و مهجتي و كلّ بطي ء في الهدى و مسارع
فأنت الّذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكع




النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم


-بيّن المراد من كلمة وليّ و استدلّ بها- بأنّ المراد من الوليّ، الأولى بالتصرّف،و من الموصوف خصوص عليّ عليه السلام، و استقام الحصر والوصف معاً.

و أمّا إذا أراد من الوليّ المحبّة و النصرة و غير ذلك بطل الحصر، لعدم انحصار الوليّ بمعنى الناصر أوالمحبّ فيه... فراجع المأخذ.

حديث غدير خم


-استدلّ بجملة رواياته و قال: رواه-:

مسند أحمد بن حنبل: (1/ 131، و 4/ 281، و 4/ 372، و 4/ 368)؛

والفصول المهمّة لابن ابن صبّاغ: (ص 25)؛ و ابن كثير في البداية والنهاية: (7/ 349)؛ و الرياض النضرة: (2/ 169)؛ والإستيعاب في ترجمة عليّ عليه السلام؛ والنسائي في الخصائص: (ص 21 و 22 و 25 و 28 و 24)؛ و مستدرك الحاكم: (3/ 109 و 110).

و ذكر العلّامة الأميني رحمه الله في «الغدير» عن مائة و عشر صحابيّاً، و أربع و ثمانين تابعيّاً، و ثلاث مائة و ستّين عالماً من علماء السنّة، فراجع.




عليّ أخو رسول اللَّه فلا يقول باطلاً


-استدلّ برواياته، و قال-: في مسند أحمد بن حنبل و غيره من الصحاح من طرق عديدة:

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّما تركتك لنفسي، أنت أخي، و أنا أخوك في الدنيا والآخرة.

قال فضل بن روز بهان في كتابه «إبطال الباطل»:

حديث المؤاخاة مشهور معتبر معوّل عليه، و لا شكّ أنّ عليّاً عليه السلام أخو رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و محبّه و حبيبه، و كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله شديد الحبّ له، و هذا كلّه يؤخذ من صحاحنا و من مذهبنا.

سؤال و دفع إشكال


أمّا السؤال: فهو أنّ آية الشهادة «وَاسْتَشْهَدوا شَهيدَين مِنْ رِجالِكُمْ...»

[ البقرة: 282.]

هل هي عامّة لجميع الموارد...؟

و أمّا الجواب: فهو أنّ الآية على عمومها مخصّصة بغير الموارد المنصوصة الخارجة بنصّ من اللَّه تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه و آله و عليّ و فاطمة عليهماالسلام، فمن تكون عصمتهم معلومة لآية التطهير.

و كون فاطمة عليهاالسلام حجّة من اللَّه لإثبات الرسالة بآية المباهلة، فهي حينئذ

صدّيقة، والعصمة رافعة للتهمة، و توجب العلم الضروري بصدق المدّعي... - إلى آخر الإستدلال بها، فراجع المأخذ، فإنّها طويلة-.

و استدلّ بشهادة خزيمة بن ثابت لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و قوله: علمت أنّها لك يا رسول اللَّه! حيث علمت صدقك و عصمتك.

و كذا استدلّ بدعوى جابر أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وعده كذا و كذا، و أعطاه أبوبكر ألفاً و خمس مائة، فراجع المأخذ.

كون الحجرات ملكاً للنبيّ


صريح القرآن: «يَا أَيُّها الّذينَ آمَنوا لَا تَدْخُلوا بُيوت النَبيّ إِلّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ» هو كون الحجرات ملكاً لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

و ذكر الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»: من المتّفق عليه من مسند عبداللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال:

ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنّة... إلى آخره.

و لم يقل: ما بين بيت عائشة أو بيوت زوجاتي و منبري.

و ذكر الطبري و غيره من أرباب السير و التواريخ: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال:

فإذا غسلتموني و كفنتموني فضعوني على سريري هذا في بيتي هذا - مشيراً إلى بيت عائشة، و هو آخر كلامه من الدنيا-.

تصديق أبي بكر زوجات النبيّ في بيوته دون فاطمة


ادّعت الأزواج ملكيّة البيوتات، و صدّقهنّ أبوبكر من غير بيّنة و لا شهادة إحداهنّ فيما ادّعين، فكيف ملكت جميع النسوة الحجرات الّتي للنبيّ صلى الله عليه و آله بنصّ الآية الشريفة، و لم تملك فاطمة عليهاالسلام فدكاً؟

التواريخ ساكتة عن أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أعطى الحجرات للزوجات و قسمها بينهنّ على نحو التمليك...

و لا حجّة لمن ادّعى أنّ الحجرات ملك للزوجات، سوى قوله تعالى: «قَرْن في بُيوتِكنّ...» و هذا لايقتضي كون المقرّ والمحلّ ملكاً لهنّ.

و بعد أن تتزوّج بواحدة أسكنها حجرة، فصارت تسمّى باسمها باعتبار الإختصاص على جاري العادة من تسمية بيوت دار الرجل بحجرة الزوجة فلانة.

و من المعلوم؛ أنّ البيوتات للأزواج لا للمطلقات، و إلّا فلو كانت لهنّ لما جاز إخراجهنّ عن ملكهنّ و إن أتين بفاحشة...

دعوى فاطمة إرثها من أبيها رسول اللَّه


ذكر العلّامة السمهودي في كتابه «تأريخ المدينة» المسمّى ب«وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»:

أنّ فاطمة عليهاالسلام ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله سألت أبابكر بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يقسم لها ميراثها ممّا ترك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ممّا أفاء اللَّه عليه.

فقال لها أبوبكر: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «لا نورث ما تركناه صدقة».

فغضبت فاطمة عليهاالسلام، فهجرت أبابكر، فلم تزل مهاجرته حتّى توفّيت.

و عاشت بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ستّة أشهر، كما جاء في البخاري و مسلم و غيرهما.

و في سيرة الحلبي: أنّها رضي اللَّه عنها قالت لأبي بكر: من يرثك؟

قال: أهلي و ولدي.

فقالت: فما لي لا أرث أبي؟

فقال لها: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: لا نورث.

فغضبت رضي اللَّه عنها من أبي بكر، و هجرته إلى أن ماتت.

[ سيرة الحلبي:3/ 389.]


و في سنن أبي داود- كما في «تأريخ المدينة» للعلاّمة السمهودي- من حديث عروة بن الزبير الّذي أخبرته عائشة به قال: و رواه ابن شبة و لفظه:

إنّ فاطمة عليهاالسلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ممّا أفاء اللَّه على رسوله، و فاطمة عليهاالسلام حينئذ تطلب صدقة النبيّ صلى الله عليه و آله بالمدينة، و فدك و ما بقي من خمس خيبر.

فقال أبوبكر: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا نورث ما تركناه صدقة،إنّما يأكل آل محمّد من هذا المال- يعني مال اللَّه-.

و ذكر هذه الرواية المعتزلي عن أبي بكر الجوهري، قال: أخبرنا أبوزيد عمر بن شبة، قال: حدّثنا سويد بن سعيد والحسن بن عثمان، قالا: حدّثنا الوليد بن محمّد عن الزهري، عن عروة، عن عائشة...

الآيات القرآنية الدالّة على توريث الأنبياء أقول: ثمّ ذكر عن ابن أبي الحديد رواية خطبة الزهراء عليهاالسلام مختصراً إلى قولها: جئت شيئاً فريّاً، فراجع المأخذ-.

شقّ عمر كتاب أبي بكر بردّ فدك إلى فاطمة


قال صاحب كتاب «سيرة الحلبي»:

أنّ فاطمة عليهاالسلام بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله جاءت إلى أبي بكر و هو على المنبر، فقالت: يا أبابكر! أفي كتاب اللَّه أن ترثك ابنتك و لا أرث أبي؟

فاستعبر أبوبكر باكياً، ثمّ نزل فكتب لها بفدك، و دخل عليه عمر، فقال: ما هذا؟

فقال: كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها.

فقال عمر: من ماذا تنفق على المسلمين و قد حاربتك العرب، كما ترى، ثمّ أخذ عمر الكتاب فشقّه.

[ سيرة الحلبي: 3/ 391.]


قلت: قوله: «كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من أبيها»، ناطق بأنّ الّذي ردّه إلى فاطمة عليهاالسلام هو ميراثها الّذي منعه عنها ابتداءً، فكيف يجتمع المنع أوّلاً والإعطاء ثانياً من باب الإرث؟

أم كيف يجتمع ذلك مع ما رواه من حديث: «لا نورث ما تركناه صدقة»؟

الآيات القرآنية الدالّة على توريث الأنبياء


-ذكر المؤلّف هنا الآيات القرآنية الخاصّة الّتي تثبت وقوع التوارث بين الأنبياء و أولادهم: آل عمران: 37، الأنبياء: 89، النمل: 16، فراجع المأخذ-.

معنى لفظ الارث في اللغة و العرف


لفظ «الميراث» متى استعمل لغة و عرفاً يراد منه المال، و كذلك لفظ «الإرث»، فإنّ له ظهوراً عرفيّاً في إرث المال لا إرث العلم والمعرفة... إلّا مع القرينة...

- أقول: استدلّ لهذا المعنى بأقوال علماء التفاسير و التأريخ، و أثبت المطلب، فراجع المأخذ-.

عدم وقوع التأويل في الآيتين [ النمل: 16، مريم: 5 و 6.

من المخاصمين
]


روى صاحب كتاب «كنز العمّال» عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت فاطمة عليهاالسلام إلى أبي بكر تطلب ميراثها، و جاء عبّاس بن عبدالمطلب يطلب ميراثه،و جاء معهما عليّ عليه السلام.

فقال أبوبكر: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا نورث ما تركناه صدقة.

فقال عليّ عليه السلام: قال تعالى: «وَ وَرِثَ سُلَيْمان داود».

[ النمل: 16.]


و قال زكريّا: «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَليّاً يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقوب».

[ مريم: 5 و 6.]

قال أبوبكر: هو هكذا، و أنت تعلم مثل ما أعلم.

فقال عليّ عليه السلام: هذا كتاب اللَّه ينطق، فسكتوا.

[ كنزالعمّال: 4/ 134.]


في هذه الرواية و غيرها المشتملة على مجي ء فاطمة عليهاالسلام إلى أبي بكر لأجل المطالبة بفدك؛ دلالة واضحة على عدم وقوع التأويل في الآية الشريفة بحملها على إرادة وراثة العلم والنبوّة، و لذا لم يؤوّل أبوبكر، و لم يرفع اليد عن نصّ القرآن، و ما هو ناطق به من وراثة المال.

و إنّما ردّ على عليّ و فاطمة عليهماالسلام والعبّاس بحديث تفرّد به...

و إنّما جاء التأويل من أهل التأويل الّذين يقولون برأيهم ما يشاؤون في مقابل النصّ الجلي، و أبوبكر كان أعرف بنصّ القرآن من هؤلاء المتأوّلين...

توريث الأنبياء لأولادهم


قال العلّامة الزمخشري في «الكشّاف» في الجزء الثالث والعشرين في ذيل قوله تعالى: «إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالعَشيِّ الصافِناتِ الجِياد».

[ سورة ص: 31.]

روي: أنّ سليمان غزا أهل دمشق و نصيبين، فأصاب ألف فرس.

و قيل: ورثها من أبيه و أصابها أبوه من العمالقة.

و قال البيضاوي في ذيل الآية المذكورة: و قيل: أصابها أبوه من العمالقة، فورثها منه فاستعرضها، فلم تزل تعرض عليه حتّى غربت الشمس و عقل عن العصر.

و قاله أيضاً الزمخشري في الباب الثاني والتسعين من كتاب «ربيع الأبرار».

و قال البغوي في تفسيره الموسوم ب«معالم التنزيل» في تفسير سورة مريم في قوله تعالى: «يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقوب».

قال الحسن: يرثني من مالي.

قيام الشاهد على إرادة وراثة المال


الشّاهد الأوّل كلام المفسّرين... و لم ينقل إرادة وراثة النبوّة إلّا عن أبي صالح،لكنّه في موضع واحد.

قال محمّد بن جرير الطبري صاحب التأريخ في تفسيره: قال:

حدّثنا أبوكريب قال: حدّثنا جابر بن نوح، عن إسماعيل، عن أبي صالح، قوله: «يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقوب».

يقول: يرث مالي و يرث من آل يعقوب النبوّة.

و يتوجّه على أبي صالح سؤال: الفرق أوّلاً، و أنّه تعالى لم يقل: يرث من يعقوب، بل الآية: «وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقوب»، و هم أقارب زكريّا عليه السلام.

الشاهد الثاني: إنّ زكريّا عليه السلام دعا ربّه أن يجعل المسئول رضيّاً... و هذا الدعاء يوافق كلام من لم يؤوّل، بل حمل الميراث على ظاهره من المال، لأنّ من يطلب كونه يرث النبوّة لا يكون غير رضي، فلا معنى لاشتراطه على اللَّه تعالى ثانياً مثل من يقول: اللهم ابعث لنا نبيّاً كاملاً بالغاً عاقلاً...

إرث سليمان بن داود


قال اللَّه تعالى: «وَوَرِثَ سُليمان داود».

و هذا يراد منه الإرث في المال أو الأعمّ منه، و من الجاه و الملك...

و لايختصّ بالعلم والنبوّة، لأنّ سليمان كان نبيّاً حال حياة داود من غير احتياج إلى الإرث منه...

و ذلك لقوله تعالى: «فَفَهّمناها سُليمان وَ كُلّاً آتَيْنا حُكماً وَعِلْماً».

[ الأنبياء: 79.]


و قوله تعالى: «يَا أَيُّها النَّاسُ علّمنا مَنْطِقَ الطَّير».

و قوله سبحانه: «وَ لَقَدْ آتَيْنا داود وَ سُلَيْمانَ عِلْماً وَقَالا الحَمْدُ للَّه الّذي فَضَّلَنا عَلى كَثيرٍ مِنْ عِبادِه المُؤمنين».

[ النمل: 16 و 15.]


القرآن و آيات الإرث الشاملة لفاطمة و غيرها


قال اللَّه تعالى:«لِلرِجالِ نَصيبُ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ...».

[ النساء: 6.]


و قال سبحانه: «يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْل حَظِّ الأُنثَيَين...»

[ النساء: 11.]


أجمعت الاُمّة على عموم القرآن و لايخرج عنه إلّا بمخرج قطعي، لا بمثل حديث: لا نورث و...

و لمّا نهض القرآن بأقوى بيان على أنّ زكريّا عليه السلام موروث، و كذلك داود عليه السلام دلّ على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله موروث، و أنّه صلى الله عليه و آله مكذوب عليه بهذا الحديث.

أقول: قد اختصرت، فراجع المأخذ.

تفرّد أبي بكر بحديث «لا نورث»


قال ابن حجر في الفصل الخامس من «الصواعق المحرقة»:

اختلفوا في ميراث النبيّ صلى الله عليه و آله، فما وجدوا عند أحد في ذلك علماً، فقال أبوبكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة.

[ الصواعق المحرقة: 20.]


و في «تأريخ الخلفاء» للسيوطي في فصل خلافة أبي بكر: أنّه أخرج أبوالقاسم البغوي؛ و أبوبكر الشافعي في فرائده؛ و ابن عساكر عن عائشة، قالت: اختلفوا في ميراثه صلى الله عليه و آله، فما وجدوا عند أحد في ذلك علماً، فقال أبوبكر: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث.

[ تأريخ الخلفاء: 28.]


و مثل ذلك في «منتخب كنز العمّال» في باب خلافة أبي بكر.

قلت: و ليس عمر ممّن سمع الحديث من النبيّ صلى الله عليه و آله، و إنّما كان يرويه من أبي بكر، كما في «منتخب كنز العمّال» في الباب المذكور أيضاً أنّه قال عمر لعليّ عليه السلام والعبّاس: حدّثني أبوبكر- و حلف باللَّه أنّه لصادق- أنّه سمع النبيّ صلى الله عليه و آله يقول: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لايورث، و إنّما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين.

/ 44