حكم فدك معلوم من القرآن - کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) - جلد 6

سید محمد باقر موسوی؛ مصحح: محمدحسین رحیمیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقول: «دروغگو حافظه ندارد» -.

[ و ورد في الكافي: عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول: إنّ ممّا أعان اللَّه (به) على الكذّابين النسيان.

قال العلّامة المجلسي رحمه الله: «إنّ ممّا أعان اللَّه على الكذّابين»؛ أي: أضرّهم به و فضحهم، فإنّ كثيراً ما يكذبون في خبر، ثمّ ينسون و يخبرون بما ينافيه و يكذّبه، فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامّة (البحار: 69/ 251 ح 18)]


و إذا كان تركة النبيّ صلى الله عليه و آله طعمة له في حياته و أمرها إلى وليّ الأمر أو إلى المسلمين من بعده، فماذا تجدي احتجاجات الزهراء عليهاالسلام و استدلالاتها بثبوت التوارث بين الأنبياء، و أولادهم.

فهي إن قدمت سبعين دليلاً على أنّ الأنبياء يورثون لا تحصل على شي ء من تركة أبيها، كما كان في أمر النحلة.

فهناك بمجرّد أن أكملت شهوداً لإثبات اتّهم الشهود وسدّ باب النحلة بقوله: إنّ هذا المال لم يكن للنبيّ صلى الله عليه و آله و إنّما كان مالاً من المسلمين.

و ماذا تقول الزهراء عليهاالسلام حينئذ؟ أتقول: حاشا النبيّ صلى الله عليه و آله أن يقول هذا؟

فما دليلها على ذلك؟

أو تقول للخليفة: أنت تكذب على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فما حجّتها؟ لذا انسحبت من الميدان مهيضة الجناح تذرف دموع اليأس شاكية حالها إلى أبيها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قائلة:










قد كان بعدك أنباء و هنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب
أبدى رجال لنا نجوى صدورهم لمّا مضيت وحالت دونك الترب

و قد أجاد الشاعر الكبير «قتادة بن إدريس» شريف مكّة، وصفه مطالبة الزهراء عليهاالسلام بإرثها من أبيها، و جواب القوم لها واحتجاجها عليهم قائلاً:

































































و أتت فاطم تطالب بالإرث من المصطفى فما ورّثاها
ليت شعري لما خولفت سنن القرآن فهيا واللَّه، قد أبداها
رضي الناس إذ تلوها بما لم يرضى فيها النبيّ حين تلاها
فنسخت آية المواريث منها أم هما بعد فرضها بدّلاها
أم ترى آية المودّة لم تأت بودّ الزهراء في قرباها
ثمّ قالا أبوك جاء بهذا حجّة من عنادهم ناصباها
قال: للأنبياء حكم بأن لايورثوا في القديم وانتهراها
أفبنت النبيّ لم تدر إن كان نبيّ الهدى بذلك فاها؟
بضعة من محمّد خالفت ما قال حاشاها مولاتنا حاشاها
سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب لإرث ضلّة وسفاها
هي كانت للَّه أتقى و كانت أفضل الخلق عفّة و نزاها
أو تقول النبيّ قد خالف القرآن ويح الأخبار ممّن رواها
سل بإبطال قولهم سورة النمل و سل مريم الّتي قبل طاها
فهما ينبئان عن إرث يحيى و سليمان من أراد انتباها
فدعت و اشتكت إلى اللَّه من ذاك و فاضت بدمعها مقلتاها

تقدمت الزهراء عليهاالسلام إلى أبي بكر بدعوى ثالثة؛ و هي المطالبة بسهم ذوي القربى من خمس الغنائم المنصوص عليه في القرآن الكريم بقوله: «وَاعْلَموا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي ءٍ فَأِنَّ للَّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُرْبى وَاليَتامى وَالمَساكين وَابن السَبيل».

[ الأنفال: 41.

.

قال ابن أبي الحديد في «شرح النهج»: واعلم! أنّ النّاس يظنّون أنّ نزاع فاطمة عليهاالسلام أبابكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة.

و قد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث، و منعها أبوبكر إيّاه أيضاً، و هو سهم ذوي القربى.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 230.]


و روى أحمد في مسنده: أنّ نجدة الحروري سأل ابن عبّاس عن سهم ذي القربى؟

فقال: هو لنا، لقربى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قسمه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لهم.

[ مسند أحمد بن حنبل: 1/ 320.]


و في صحيح مسلم، عن يزيد بن هرمز كتب إليه: إنّك سألتني عن سهم ذي القربى الّذين ذكرهم اللَّه من هم؟ و إنّا كنّا نرى أنّ قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا.

[ فدك و ملحقاته: 24- 25.]


و روى أحمد في مسنده أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يقسم لبني عبد شمس و لا لبني نوفل من الخمس شيئاً، كما كان يقسم لبني هاشم و بني عبدالمطلب.

و أنّ أبابكر لم يكن يعطي قربى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يعطيهم.

[ مسند أحمد بن حنبل: 1/ 82.]


و قال الزمخشري في «الكشّاف» في تفسير آية الخمس: و عن ابن عبّاس.

أنّه- أي الخمس- على ستّة أسهم: للَّه و لرسوله سهمان، و سهم لأقاربه حتّى قبض صلى الله عليه و آله، فأجرى أبوبكر الخمس على ثلاثة.

و كذلك روي عن عمر و من بعده من الخلفاء.

قال أيضاً: و روي: أنّ أبابكر قد منع بني هاشم من الخمس، و جعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين و مساكينهم و أبناء السبيل منهم.

قال أبوبكر: أخبرنا أبوزيد، قال: حدّثنا أحمد بن معاوية، عن هيثم، عن

جويبر، عن أبي الضحّاك، عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام: أنّ أبابكر منع فاطمة عليهاالسلام و بني هاشم سهم ذوي القربى، و جعله في سبيل اللَّه في السلاح والكراع.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 231.]


-أقول: أوردت كلام ابن أبي الحديد و باقي الروايات مع مصادرها في ذلك، فراجع -.

فتقدّمت الزهراء عليهاالسلام مطالبة بسهم ذوي القربى... فطالبت أبابكر بسهم ذي القربى و استدلّت بآية «وَاعْلَموا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَي ءٍ فَأنَّ للَّه خُمسهُ وَللرَّسولِ وَلِذي القُربى...».

فقال لها الرّجل: أنا أقرأ من كتاب اللَّه الّذي تقرئين منه، و لم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس يسلم إليكم كاملاً!!

قالت: أفلك هو و لأقربائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين.

قالت: ليس هذا حكم اللَّه تعالى.

قال: هذا حكم اللَّه...

و بعد هذه المواقف الثلاثة تأكّدت الزهراء عليهاالسلام أنّ هناك خطّة مدبرة ضدّها و ضدّ عليّ عليه السلام و بني هاشم، فهجرت أبابكر بعد أن غضبت عليه و على صاحبه عمر، الّذي سانده ضدّها، و ماتت و هي واجدة عليهما...

[ فدك: 12- 26 (المقدّمة).]


أقول: إلى هنا اختصرت ما في مقدّمة الاُستاذ باقر المقدّسي، و أشرع في أن أختصر كتاب: «هدى الملّة إلى أنّ فدك نحلة» لمؤلّفه آية اللَّه السيّد محمّد حسن الموسوي القزويني، أسأل اللَّه الهداية والتوفيق لما يحبّ و يرضى.

قال مؤلّف كتاب «هدى الملّة إلى أنّ فدك نحلة» بعد حمد اللَّه و... فنقول: و نحن نمسك القلم عن جميع ما روته الرواة... فاكتفينا بالإشارة إلى بعض ما ثبت في التواريخ المسلّمة والصحاح المعتبرة، ليكون ذلك تبصرة لمن له البصيرة.

الّذي يظهر من الكتب المعتبرة أنّ فدك من القرى الّتي لم تفتح عنوة، و لم تؤخذ بالحرب، و إنّما أخذها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وحده، فهي له من دون أن تدخل في غنائم المسلمين، و هذا بإجماع الاُمّة المرحومة، لم يخالف فيه أحد من العلماء.

قال الشيخ الإمام شهاب الدين أبوعبداللَّه الحموي الروبي في «معجم البلدان» باب الفاء والدال: فدك:... قرية بالحجاز... أفاءها اللَّه على رسوله صلى الله عليه و آله في سنة سبع صلحاً... فهي ممّا لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، فكانت خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

و روى ابن أبي الحديد المعتزلي في «شرح نهج البلاغة» عن أبي بكر الجوهري، عن الزهري، قال: بقيت بقيّة من أهل خيبر تحصنوا، فسألوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يحقن دماءهم و يسيرهم، ففعل.

فسمع ذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، و كانت للنبيّ صلى الله عليه و آله خاصّة، لأنّه لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.

قال أبوبكر الجوهري: و روى محمّد بن إسحاق أيضاً... و...

حكم فدك معلوم من القرآن


قال اللَّه تعالى: «وَ مَا أَفاءَ اللَّه عَلى رَسولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَي ء قَدير مَا أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهلِ القُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسولِ وَلِذي القُرْبى وَاليَتامى وَالمَساكِينِ وَ ابْن السَبيلِ كَيْ لَا يَكون دُولَةً بَيْنَ الأَغنياءِ مِنْكُمْ».

[ الحشر: 6 و 7.]


و ما هذا شأنه فهو للرسول صلى الله عليه و آله خاصّة حال حياته يصرفه في حوائجه بإجماع الاُمّه، و يكون لذي القربى بعد وفاته بصريح الآية، فلهم التصرّف فيه دون غيرهم، فلا يدخل في بيت المال، و لا يرجع إلى المسلمين، بل حكمه معلوم من القرآن.

فدك طعمة للنبي خاصّة


روى في «معجم البلدان» في قصّه فدك عن كتاب «الفتوح» للبلاذري: أنّه لمّا جاءت فاطمة عليهاالسلام إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في سهمه بخيبر و فدك.

شهادة عمر باختصاص فدك برسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: يا بنت رسول اللَّه! سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: إنّما هي طعمة أطعمنيها اللَّه في حياتي، فإذا متّ فهي بين المسلمين.

و يزيف هذه المقالة: أنّ فدك إن كانت أكلة و طعمة فقط، لم يجز له التصرّف

بأزيد من ذلك... والحال أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله تصرّف في أموال بني النضير... فأعطى منها المهاجرين، و جعل باقيها وقفاً وصدقة... و لا وقف إلّا في ملك بإجماع الاُمّة.

أقول: ثمّ ذكر المؤلّف رحمه الله رواية: إذا أطعم نبيّاً طعمة فهي للّذي يقوم بعده.

و رواية: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً و...

و نقل عن الشيخ السمهودي في كتابه «خلاصة الوفاء»... قال الواقدي: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وقف الحوائط السبعة.

ثمّ روى عن الزهري: أنّها من أموال بني النضير.

و يؤيّده ما في «سنن أبي داود» عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه و آله... فكانت نخل بني النضير لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة أعطاها اللَّه إيّاه... فأعطى أكثرها المهاجرين، و بقي منها صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الّذي في أيدي بني فاطمة عليهاالسلام.

شهادة عمر باختصاص فدك برسول اللَّه


ابن حجر في «الصواعق»،

[ الصواعق المحرقة: 33.]

]

والشيخ السمهودي في «تأريخ المدينة» من رواية مالك بن أوس بن الحدثان في شأن فدك:

أنّ عمر قال: إنّي أحدثكم عن هذا الأمر، إنّ اللَّه كان قد خصّ رسوله في هذا الفي ء... فقال: «وَ مَا أَفَاءَ اللَّه عَلى رَسولِه...» فكانت هذه خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فما اختارها دونكم، الخبر.

أقول: أوردت الخبر من «شرح النهج» بتمامه، فراجع.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 222.]


تصرّف أبي بكر في فدك من باب الإجتهاد والرأي


تشهد الرواية السابقة- (قول عمر) فقال أبوبكر: أنا وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقبضها... و يشهد بذلك أيضاً ما رواه العلّامة السمهودي في تأريخه، قال: كانت فاطمة عليهاالسلام تسأل أبابكر نصيبها... إلى أن قال أبابكر: لست تاركاً شيئاً كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يعمل به إلّا إذا عملت به، الخبر.

إنّ أبابكر إنّما تصرّف في فدك حسب اعتقاده أنّه وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقبضها.

فلو كانت رواية: إنّها «طعمة» صحيحة، و إنّها راجعة إلى الاُمّة؛ لكان اللازم جعلها علّه للتصرّف في فدك، لا قوله: «لست تاركاً شيئاً كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يعمل به» الّذي هو اجتهاد ودراية من أبي بكر، لا رواية عن النبيّ صلى الله عليه و آله.

التهافت بين الرواية والدراية


لو كانت رواية أبي بكر عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «إنّ فدك طعمة و إذا متّ فهي للمسلمين»، صحيحة، فكيف يجوز لعمر رفع اليد عن فدك، و تسليمها إلى عليّ صلى الله عليه و آله والعبّاس، و هي للمسلمين؟ و عليّ عليه السلام لم يقبضها من عمر إلّا على وجه الميراث، و لذا كان هو والعبّاس يختصمان في فدك، و في إرث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و أنّ العبّاس يقول: هي ملك لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أنا وارثه، و عليّ عليه السلام يأبى عليه ذلك

و يقول: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جعلها في حياته لفاطمة عليهاالسلام.

و قال ابن حجر: ذكر البخاري بسنده: أنّ فاطمة عليهاالسلام والعبّاس أتيا أبابكر يلتسمان ميراثهما: أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، الخبر.

-قال في الهامش: سيأتي في الملحق في تاريخ فدك: أنّ أبابكر و عمر لم يدفعا فدكاً إلى عليّ عليه السلام والعبّاس، بل دفع عمر ما أفاء اللَّه على رسوله في المدينة، أي الحوائط السبعة إليهما.

و أمّا ياقوت الحموي والمجد؛ فقد اشتبه الأمر عليهما، فظنّا ما وقع النزاع فيه بين عليّ عليه السلام والعبّاس هو فدك، والصحيح: الحوائط السبعة -.

و قال العلّامة السمهودي في «تأريخ المدينة» و ياقوت الحموي في «المعجم»، و اللفظ للأوّل: أنّه ذكر المجد في ترجمة فدك... و هي الّتي قالت فاطمة عليهاالسلام أنّ رسول اللَّه نحلنيها.

فقال أبوبكر: أريد بذلك شهوداً.

فشهد لها عليّ عليه السلام.

فطلب شاهداً آخر، فشهدت لها اُمّ أيمن.

فقال: قد علمت يا بنت رسول اللَّه! إنّه لا يجوز إلّا شهادة رجل و امرأتين.

ثمّ أدّى اجتهاد عمر بن الخطّاب بعده لمّا ولّى للخلافة وفتحت الفتوح أن يدفعها إلى عليّ عليه السلام والعبّاس، و كان عليّ عليه السلام يقول: إنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جعلها في حياته لفاطمة عليهاالسلام.

و كان العبّاس يأبى ذلك، فكانا يتخاصمان إلى عمر، فيأبى أن يحكم بينها و يقول: أنتم أعرف بشأنكما، أما أنا فقد سلمتها إليكما.

قلت: ما معنى إباء عمر أن يحكم بين عليّ عليه السلام والعبّاس؟... فلو كانت مالاً من أموال المسلمين لما جاز له رفع اليد عمّا يقتضي رفعها تفويت الحقّ... أم

كيف يجوز التسليم إلى من لا يرى للمسلمين نصيباً فيها؟

و المحمل الصحيح أن يكون وضع اليد من عمر ابتداء على فدك لمحض المتابعة لأبي بكر...

ثمّ بعد ذلك عدل عن رأيه و اجتهاده ثانياً أن يردّ فدك إلى ورثة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله...

اعتذار أبي بكر و إنكاره


تضافرت النصوص في الصحاح والسنن و السير و التواريخ المعتبرة: أنّ فدك كانت خاصّة خالصة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

و مع ذلك لا معنى لإنكار أبي بكر: أنّ هذا المال ليس ملكاً لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و يتوجّه عليه سؤال البيّنة على دعواه الفي ء لا طلب البيّنة من فاطمة عليهاالسلام.

و على زعمه أنّه وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و ليس للوليّ التصرّف الابتدائي في أموال المولى عليه من غير تعيينه، فلا يصحّ الإعتذار بأنّه وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

تكليف الأولياء في فدك


لايجوز لوليّ الأمر من بعد الرسول صلى الله عليه و آله أن يعمل في فدك حذو إرادته في الزائد على ما أوصى به، والنبيّ صلى الله عليه و آله لم يوصى بشي ء في فدك بالضرورة، و إلّا لم يقع الخلاف فيها، و قد وقع، حتّى عدّه الشهرستاني في «الملل والنحل» من الإختلافات الواقعة بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله قال: الخلاف السادس في أمر فدك.

قال في «معجم البلدان»: و في فدك اختلاف كثير في أمره بعد النبيّ صلى الله عليه و آله بين أبي بكر و آل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و من رواة خبرها من رواه بحسب الأهواء وشدّة المراء.

قلت: مع هذا الإختلاف في الكثير كيف تطمئنّ النفس بالرواية المنسوبة إلى أبي بكر في دفع فاطمة عليهاالسلام عن ميراثها بحجّة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث و...؟!

منازعة فاطمة مع أبي بكر في فدك


صريح جميع المسطورات التأريخيّة و غيرها من الصحاح- كالبخاري و مسلم و سنن أبي داود و كتب المناقب-: أنّ فاطمة عليهاالسلام لم تسكت عن فدك ما دامت في الحياة.

بل كانت تأتي مرّة بعد اُخرى حتّى في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمرآى من المسلمين، و تدّعي كون فدك لها، تارة بعنوان النحلة من أبيها، و تقيم البيّنة على دعواها، و اُخرى بعنوان الوراثة، و تحاجج مع أبي بكر بألسنة مختلفة.

أوّلا بقولها لأبي بكر: أنت ورثت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أم أهله؟ ثانياً بقولها: أفي كتاب اللَّه أن ترثك ابنتك و لا أرث أبي؟

ثالثاً: يابن أبي قحافة! أترث أباك ولا أرث أبي؟

و رابعة: مجيئها مع عليّ عليه السلام والإحتجاج بآيات القرآن.

خامسة... لئن متّ اليوم من كان يرثك؟

/ 44