عدم العبرة بقول القائل: «قال النبيّ كذا» - کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) - جلد 6

سید محمد باقر موسوی؛ مصحح: محمدحسین رحیمیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال ابن أبي الحديد في «شرح النهج»: المشهور أنّه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلّا أبوبكر وحده.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 221.]


و قال أيضاً: لأنّ أكثر الروايات أنّه لم يرو هذا الخبر إلّا أبوبكر وحده، ذكر ذلك أعظم المحدّثين، حتّى أنّ الفقهاء في اُصول الفقه أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد.

ثمّ قال: و قال شيخنا أبوعليّ: لاتقبل في الرواية إلّا رواية اثنين، كالشهادة، فخالفه المتكلّمون والفقهاء كلّهم، واحتجّوا عليه بقبول الصحابة رواية أبي بكر وحده: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حتّى أنّ بعض أصحاب أبي عليّ تكلّف لذلك جواباً.

فقال: قد روي: أنّ أبابكر يوم حاجّ فاطمة عليهاالسلام قال: أنشد اللَّه امرءاً سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في هذا شيئاً، فروى مالك بن أوس بن الحدثان أنّه سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

و قال ابن أبي الحديد: إنّ أصحابنا استدلّوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة، لأنّهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى: «يُوصيكُمُ اللَّه في أَوْلادِكُمْ» برواية أبي بكر عن النبيّ صلى الله عليه و آله: لا نورث ما تركناه صدقة.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 228 و 285.]


عدم العبرة بقول القائل: «قال النبيّ كذا»


قال أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة في كتابه «منهاج السنّة»:

إنّ مجرّد قول القائل: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، ليس حجّة باتّفاق أهل العلم، و لو كان حجّة لكان كلّ حديث قال فيه واحد من أهل السنّة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، حجّة.

[ منهاج السنّة: 2/ 179.]


قلت: ولعلّه أراد بذلك عدم حجّيّة الخبر الواحد الظنّي في قبال اُصول المذهب، فإنّ المذهب انعقد على وجوب الأخذ بالكتاب الناطق عموماً وخصوصاً بالإرث من غير إخراج النبيّ صلى الله عليه و آله.

فلو كان خارجاً لكان ذلك معلوماً مقطوعاً به بين الاُمّة وثابتاً بالنصوص المتواترة القطعية، لا برواية واحدة لم يروها أحد من الصحابة غير أبي بكر.

و إنّ روايته حيث صدرت في مقام الخصومة و المنازعة كان هو المدّعى لفاطمة عليهاالسلام، و كان متّهماً في دعواه عند فاطمة عليهاالسلام و عليّ عليه السلام و...

أقول: اختصرت الإستدلال، فراجع المصدر.

أبوبكر كان متّهماً عند عليّ و فاطمة والعبّاس


إنّ المتأمّل المنصف متى ما راجع الكتب المعتبرة من الصحاح والسنن والتواريخ يقطع بأنّ أبابكر لم يكن بريئاً من التهمة عند عليّ و فاطمة عليهماالسلام

والعبّاس، و ذلك لما أسمعناك من حديث «كنز العمّال»؛

و احتجاج عليّ عليه السلام بالآيتين الناطقتين بتوريث الأنبياء، و كذلك طول مطالبة الإرث من فاطمة عليهاالسلام في حياتها، و من عليّ عليه السلام والعبّاس من زمان أبي بكر و عمر إلى زمان عثمان؛

و كذلك احتجاج فاطمة عليهاالسلام على أبي بكر قائلة: أنت ورثت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أم أهله؟ كما في «مسند أحمد».

و إنّها لمّا علمت إصرار القوم على منعها فدكاً هجرت أبابكر و عمر و غضبت عليهما حتّى دخلا عليها لأجل الإسترضاء، فلم ترضى عنهما- كما في كتاب «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة.

[ الإمامة والسياسة: 14.]


إلى أن ماتت و أوصت أن لايصلّي عليها أحد من هؤلاء الّذين آذوها، وغصبوا حقّها،حتّى أنّها أوصت أن لا تدخل عليها عائشة بنت أبي بكر.

ففي «تأريخ المدينة» للعلّامة السمهودي: أنّ فاطمة عليهاالسلام قالت لأسماء: إذا أنا متّ فغسّليني أنت و عليّ عليه السلام و لاتدخل عليّ أحداً.

فلمّا توفّيت جاءت عائشة لتدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي.

فشكت إلى أبي بكر، و قالت: إنّ هذه الخثعمية تحول بيننا و بين بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله.

فجاء أبوبكر فوقف على الباب، فقال: يا أسماء! ما حملك على أن منعت أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله أن يدخلن على ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟

فقالت: أمرتني أن لايدخل عليها أحد.

قال أبوبكر: فاصنعي ما أمرتك، ثمّ انصرف، و غسّلها عليٌّ عليه السلام وأسماء.

قال ابن أبي الحديد في الشرح:

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 280.]

إنّه قال البلاذري في تأريخه:

إنّ فاطمة عليهاالسلام لم تر متبسّمة بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله، و لم يعلم أبوبكر و عمر بموتها.

والأمر في هذا أوضح و أشهر من أن نطنب في الإستشهاد عليه و نذكر الروايات فيه.

و قال النقيب أبوجعفر يحيى بن محمّد البصري: إنّ عليّاً و فاطمة عليهماالسلام والعبّاس ما زالوا على كلمة واحدة يكذبون رواية «نحن معاشر الأنبياء لا تورث»، و يقولون: إنّها مختلقة.

قالوا: كيف كان النبيّ صلى الله عليه و آله يعرّف هذا الحكم غيرنا، و يكتمه عنّا، و نحن الورثة، و نحن أولى الناس بأن يؤدي هذا الحكم إليه؟

قلت: و ممّا يدلّ على كذب الرواية عند هؤلاء ما في «صحيح مسلم» في باب ما يصرف الفي ء الّذي لم يوجف عليه بقتال.

و في «البخاري» في كتاب الخمس، و كتاب المغازي؛

و في «الصواعق المحرقة» في باب خلافة أبي بكر من رواية مالك بن أوس المشتملة على نسبة عمر إلى عليّ عليه السلام والعبّاس أنّهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما أعني الشيخين... إلى آخر ما قال.

ففي الحديث: أنّه أقبل عمر على عليّ عليه السلام والعبّاس، و قال: لمّا توفّي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال أبوبكر: أنا وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك و يطلب هذا ميراث امرأته من أبيها.

فقال أبوبكر: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، واللَّه يعلم إنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ.

ثمّ توفّي أبوبكر، فقلت: أنا وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و وليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، الحديث.

و قد ذكر ابن أبي الحديد عدّة روايات يتّهم فيها عليّ عليه السلام والعبّاس أبابكر و عمر بافتعال رواية «لا نورث».

منها رواية «مالك بن أوس»:

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 221.]

.. قال مالك: قال عمر: فإنّي اُحدثكم عن هذا الأمر أنّ اللَّه تبارك و تعالى خصّ رسوله صلى الله عليه و آله في هذا الفي ء بشي ء لم يعطه غيره قال تعالى: «وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ... ».

و كانت هذه خاصّة لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فما اختارها دونكم، و لا أستأثر بها عليكم لقد أعطاكموها، و ثبّتها فيكم حتّى بقي منها هذا المال، و كان ينفق منه على أهله سنتهم، ثمّ يأخذ ما بقي فيجعله فيما يجعل مال اللَّه عزّ و جلّ، فعل ذلك في حياته، ثمّ توفّي.

فقال أبوبكر: أنا وليّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله!! فقبضه اللَّه و عمل فيها بما قد عمل به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و أنتما حينئذ- التفت إلى عليّ عليه السلام والعبّاس- تزعمان أنّ أبابكر فيها ظالم فاجر، واللَّه يعلم أنّه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ!!

ثمّ توفّى اللَّه أبابكر، فقلت: أنا أولى الناس بأبي بكر و برسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقبضتها سنتين- أو قال: سنين- من إمارتي أعمل فيها مثل ما عمل به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أبوبكر.

ثمّ قال: و أنتما- و أقبل على العبّاس و عليّ عليه السلام- تزعمان أنّي فيها ظالم فاجر، واللَّه يعلم أنّي فيها بارّ راشد تابع للحقّ!! ثمّ جئتماني و كلمتكما واحدة و أمركما جميع، فجئتني- يعني العبّاس- تسألني نصيبك من ابن أخيك، و جائني

هذا- يعني عليّاً عليه السلام- يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا نورث ما تركناه صدقة...

و كذا يروي رواية ثانية عن أبي البختري بهذا المعنى، و كذلك رواية ثالثة عن أوس بن مالك.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 227، 229.]


كلام ابن تيميّة: إنّ للقوم ذنوباً مغفورة


قال ابن تيميّة الحنبلي في الجزء الثاني من «منهاج السنّة»: إنّ القوم ليسوا معصومين، بل هم مع كونهم أولياء اللَّه و من أهل الجنّة لهم ذنوب يغفرها اللَّه لهم.

[ منهاج السنّة: 169.]


أقول: هذا إيقاع القوم في المحذور الأشدّ، أعني تحتّم المعصية على الصحابة، و لم يدر أنّه متى جاز أن يغفر اللَّه لهم بعد إيقاعهم الأذى والوجد على فاطمة عليهاالسلام؟

مع أنّه يجوز أن يغفراللَّه لغيرهم من أهل المعاصي من غير تفاوت، فإنّه تعالى يغفر الذنوب جميعاً، ولكن هذا الغفران من اللَّه تعالى لا يصحّح اجتراء العبد عليه تعالى، و صدور المعصية منه.

و لهذا الكلام مقام آخر، و إلّا فأيّ منقبة لفاطمة عليهاالسلام أثبتها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بقوله: «إنّ اللَّه تعالى يغضب لغضب فاطمة عليهاالسلام ويرضى لرضاها» ؟

-أقول: إنّ هذا الكلام من الحنبلي زخرف و أباطيل، لأنّ إيذاء فاطمة عليهاالسلام

بنت الرسول صلى الله عليه و آله في الواقع شرك باللَّه، «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يشْركَ بِهِ»،

[ النساء: 48.]

و ظلم على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأذاه «وَالَّذينَ يُؤذونَ رَسول اللَّه لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ».

و قوله صلى الله عليه و آله: «فإنّما هي ابنتي بضعة منّي يريبني ما يريبها، و يؤذيني ما يؤذيها».

و في الحقيقة؛ من آذاها فقد ردّ قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو ردّ على اللَّه، لأنّه «مَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى إِنْ هُوَ إِلّا وَحيٌ يُوحى»، إنّ أذيّتها تكذيب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حقّها، و تكذيب اللَّه في تطهيرها من الرجس، و هكذا في حقّ زوجها، لأنّه نفس الرسول صلى الله عليه و آله و مطهّر بآية التطهير بصراحة الآية القرآن الكريم.

فكيف يصحّ كلام ابن تيميّة الحنبلي بأنّ لهم ذنوب يغفرها اللَّه، واللَّه تعالى أخبر على أنّ هذه الذنوب- أعني إيذاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و تكذيبه-من الذنوب الّتي من ارتكبها، له عذاب أليم، و «لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ».

[ الأحزاب: 57.]


«وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوحٍ... فَأَمْلَيْتُ لِلكافِرينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ... »-.

[ الحجّ: 42 - 44.]


خلوّ الحديث عن قول: «ما تركناه صدقة»


روى ابن أبي الحديد في «الشرح»، و كذلك غيره من الرواة:

أنّ فاطمة عليهاالسلام طلبت فدك من أبي بكر.

فقال: إنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقول: إنّ النبيّ لا يورث، من كان النبيّ يعوله فأنا أعوله.

و في حديث «كنز العمّال» المرويّ في باب خلافة الصديق من قول عمر: حدّثني أبوبكر أنّه سمع النبيّ صلى الله عليه و آله يقول: إنّ النبيّ لا يورث، و إنّما ميراثه في الفقراء والمساكين.

صريح الروايتين خلوّهما عن قول: ما تركناه صدقة، و اشتمالها فقط على أنّ الّذي سمعه أبوبكر من النبيّ صلى الله عليه و آله قوله صلى الله عليه و آله: لا نورث، والزيادة- يعني: من كان النبيّ يعوله فأنا أعوله- من قول أبي بكر و من قول عمر، و إنّما ميراثه في الفقراء...

فكأنّهما فهما من نفي التوريث خصوص كون التركة صدقة، والحال أنّ نفي التوريث أعم من كون التركة صدقة، و من عدم وجود التركة حتّى يورث، كما هو كذلك، فإنّ أمواله بينما هي صدقة حال حياته، كما في حوائطه السبعة و غيرها.

و بينما هي منقولة عنه صلى الله عليه و آله على وجه التمليك للغير كالسيف والعمامة و... فدك لفاطمة عليهاالسلام فلم يبق لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله مال حتّى يورث (فيكون سالبة بانتفاء الموضوع).

-أقول: قد اختصرت فراجع المأخذ-.

قوله تعالى: «يَوصِيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَيَيْنِ».

[ النساء: 11.]


قال الفخر الرازي في التفسير: مذهب أكثر المجتهدين: أنّ الأنبياء لايورثون، والشيعة خالفوا فيه.

روي: أنّ فاطمة عليهاالسلام لمّا طلبت الميراث و منعوها عنه واحتجّوا عليها: نحن معاشر الأنبياء لا نورث...

فعند هذا احتجّت فاطمة عليهاالسلام بعموم قوله تعالى: «يُوصيكم اللَّه في

أَوْلادِكُمْ...» و كأنّها أشارت إلى أنّ عموم القرآن لايجوز تخصيصه بخبر واحد...

قلت: إنّ فاطمة عليهاالسلام احتجّت بالآية عمومها و خصوصها، والعجب من أنّه كيف نسب الفخر الرازي الخلاف إلى الشيعة، و لم ينسبه إلى عليّ عليه السلام والعبّاس و فاطمة عليهاالسلام و الأزواج و ذوي قرابة الرسول صلى الله عليه و آله؟ فإنّهم جميعاً خالفوا أبابكر في حديث: «لا نورث ما تركناه صدقة» و تمسّكوا بعموم القرآن و خصوصه...

والشيعة... أنكروا على أبي بكر هذا الحديث تصديقاً للعترة النبوّة، إذ أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالتمسّك بهم و عدم التجاوز عنهم...

عدم مساس حديث نفي الإرث بأبي بكر


قال الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى: «يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ...»... إلى أن قال: إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلّا فاطمة و عليّ عليهماالسلام والعبّاس، و هؤلاء كانوا من أكابر الزهّاد والعلماء و أهل الدين.

و أمّا أبوبكر؛ فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة ألبتة، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورث من الرسول صلى الله عليه و آله، فكيف يليق بالرسول صلى الله عليه و آله أن يبلغ هذه المسأله إلى من لا حاجة له إليها، و لا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشدّ الحاجة؟

و تقتضي الآيات في سورة الطلاق: 10 و 11، و في النحل: 44، و في الزخرف: 44، و في الشعراء: «وَأَنْذِرْ عَشيرتَكَ الأَقْرَبينَ»

[ الشعراء: 44.]

وجوب تبليغ

النبيّ صلى الله عليه و آله حكم عدم الإرث إلى عليّ و فاطمة عليهماالسلام و...و لايجوز له صلى الله عليه و آله التأخير عن بيان الحكم المختصّ بهم لهم... فكيف يجوز على النبيّ صلى الله عليه و آله أن يتركهم في خلاف الواقع، و بيّنه لرجل آخر أجنبي عنهم و عن إرثهم؟ أفلم يكن بيان الحكم لهم من الإنذار الواجب عليه صلى الله عليه و آله بنصّ القرآن؟...

فأيّ قدح أعظم من كتمان النبيّ صلى الله عليه و آله لذلك في إنذاره و تبليغه و وصاياه فلا يعرّف أهله و عشيرته أنّهم لا يرثونه؟ والعقل لايجوز ذلك بعد أن لم يكن من الأسرار المكنونة... فلا وقع لما أظهره أبوبكر و عمر من حديث عدم توريث الأنبياء، و أنّهما إنّما غلبا على عليّ عليه السلام و فاطمة عليهاالسلام بواسطة السلطة.

و قد جرت العادة على ضبط الأخبار خلفاً عن سلف سيّما ما يتعلّق بالأديان و المذاهب خصوصاً عند أهلها، فيرون الواجب عليهم ضبط أحوال أنبيائهم و ضبط خصائصهم...، كما ضبطت التواريخ و...

و كذلك المعلوم جريان العادة من يوم وفات آدم عليه السلام إلى هذا الزمان على أنّه يرث الميّت الأقرب إليه فالأقرب من غير اختصاص بأهل ملّة أو نحلة.

و متى راجعنا المليين و أهل النحل لما وجدنا من يظهر الحكم بعدم وقوع التوارث بين الأنبياء و أولادهم والأقرب من أرحامهم...

و كيف يعقل أن يخفى حكم عدم توريث الأنبياء على سائر من في العالم من أرباب الملل و النحل غيرهم؟...

مع أنّه أمر مهتمّ به عندهم وسمع بذلك أبوبكر وحده من بين الناس، إنّ ذلك لأمر مريب.

/ 44