صاحب اليد لا يكلّف بإقامة البيّنة - کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کوثر فی احوال فاطمة بنت النبی الطهر (ص) - جلد 6

سید محمد باقر موسوی؛ مصحح: محمدحسین رحیمیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال البلاذري في «فتوح البلدان»: لمّا كانت 210 أمر أميرالمؤمنين!! المأمون عبداللَّه بن هارون الرشيد فدفعها- أي فدك- إلى ولد فاطمة عليهاالسلام، و كتب بذلك إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة:

أمّا بعد؛ فإنّ أميرالمؤمنين!! بمكانة من دين اللَّه وخلافة رسوله والقرابة به أولى من استنّ سنّته، و نفذ أمره، و سلّم لمن منحه منحة، و تصدّق عليه بصدقة منحته و صدقته، وباللَّه توفيق أميرالمؤمنين!! وعصمته وإليه في العمل بما يقرّبه إليه رغبة.

و قد كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أعطى فاطمة عليهاالسلام بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فدك و تصدّق بها عليها، و كان ذلك أمراً ظاهراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل الرسول، و لم تزل تدّعي منه ما هو أولى به من صدق عليه.

فرآى أميرالمؤمنين!! أن يردّها إلى ورثتها و يسلّمها إليهم تقرّباً إلى اللَّه تعالى بإقامة حقّه وعدله، و إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بتنفيذ أمره و صدقته.

فأمر بإثبات ذلك في دواوينه والكتاب به إلى عمّاله، فلئن كان ينادي في كلّ موسم بعد أن قبض اللَّه نبيّه أن يذكر كلّ من كانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلك فيقبل قوله، و ينفذ عدته؛ أنّ فاطمة عليهاالسلام لأولى بأن يصدّق قولها فيما جعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لها.

و قد كتب أميرالمؤمنين!! إلى المبارك الطبري- مولى أميرالمؤمنين!!- يأمره بردّ فدك على ورثة فاطمة عليهاالسلام بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بحدودها و جميع حقوقها المنسوبة إليها، و ما فيها من الرقيق والغلات و غير ذلك؛

و تسليمها إلى محمّد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام؛ و محمّد بن عبداللَّه بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام لتولية أميرالمؤمنين!! إيّاهما بالقيام بها لأهلها.

فاعلم! ذلك من رأي أميرالمؤمنين!! و ما ألهمه اللَّه من طاعته و وفّقه له من

التقرّب إليه و إلى رسوله، و أعلمه من قبلك، و عامل محمّد بن يحيى و محمّد بن عبداللَّه بما كنت تعامل به المبارك الطبري، و أعنهما على ما فيه عمارتها و مصلحتها و وفور غلّتها إن شاءاللَّه، والسلام.

كتب يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة 210 ه ق.

[ فتوح البلدان: 39.]


عبارة السجل تنطق بأنّ فدكاً كانت في يد فاطمة عليهاالسلام، و أنّ ذلك أمر معروف عند أهل البيت عليهم السلام، و أنّ فاطمة عليهاالسلام كانت مدّعية و هي الصدّيقة في أنّ فدك لها بلا معارض.

فلا معنى لانتزاع فدك منها و مطالبتها بالبيّنة، أو منعها عن إرث أبيها، و هذا المعنى يمنع عن كون فدك فيئاً للمسلمين.

صاحب اليد لا يكلّف بإقامة البيّنة


ليس في الشرع سؤال البيّنة من ذي اليد، و إنّما تكون البيّنة على غيره، و المقدار المعلوم من التواريخ المعتبرة و الصحاح و السنن:

أنّ أبابكر ادّعى أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله جعل أمر فدك إلى وليّ الأمر من بعده، و قال: قال رسول اللَّه: إنّما يأكل آل محمّد و ذرّيته في هذا المال- يعني مال اللَّه-.

فاللازم أن يقيم هو على دعواه البيّنة.

أنّ اليد والتصرّف أمارة الملكيّة، و حجّة شرعيّة، فلو نازع صاحب اليد منازع يجب حينئذ على المنازع أن يقدم البيّنة على دعواه، لأنّ الحجّة مع صاحب اليد والتصرّف، والأصل في التصرّف الملكيّة...

و قال الحجّة المظفّر في «دلائل الصدق»: مطالبة أبي بكر للزهراء عليهاالسلام بالبيّنة خلاف الحقّ و ظلماً محضاً، لأنّها صاحبة اليد، و هو المدّعى.

و يدلّ على أنّ اليد لها لفظ «الإيتاء» في الآية و «الإقطاع» و «الإعطاء» في الأخبار المذكورة- أي خبر أبي سعيد و ابن عبّاس- فإنّها ظاهرة في التسليم و المناولة، كما يشهد لكون اليد لها دعواها النحلة، و هي سيّدة النساء و أكملهنّ، و شهادة أقضى الاُمّة بها؛ لأنّ الهبة لا تتمّ بلا إقباض، فلو لم تكن صاحبة اليد لما ادّعت النحلة، و لردّ القوم دعواها بلا كلفة و لم يحتاجوا إلى طلب البيّنة.

[ دلائل الصدق: 2/ 39.]


الحجّة منقطعة عمّن انتزع فدك من فاطمة


لا وجه لسماع دعوى أبي بكر أنّ هذا المال يرجع إلى بيت المال من غير شاهد و لا بيّنة.

أترى أنّه يسمع دعوى أبي بكر أنّ مال أبي هريرة- مثلاً- تكون من بعده صدقة لولا البيّنة؟ بل ضرورة الشرع على عدم سماع أمثال هذه الدعاوي في الأموال في قبال الوارث الّذي هو ربّ المال بضرورة الشرع.

و مع ذلك على أيّ وجه صحيح يحمل سؤال أبي بكر الشاهد من فاطمة عليهاالسلام؟

ولذلك انقطعت الحجّة عن أبي بكر على انتزاعه فدك وإرجاعها إلى بيت المال.

إعتراض و دفع


لو قيل: إنّ أبابكر قضى في فدك بمقتضى علمه فأدخلها في بيت المال.

قلنا: إنّ حكم الحاكم بمقتضى علمه أمر مرغوب عنه في الشريعة لقوله صلى الله عليه و آله: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان».

و كلمة «إنّما» تفيد الحصر، فلا ترتفع الخصومة إلّا بالبيّنة، و لذا طلب أبوبكر البيّنة من فاطمة عليهاالسلام حيث اجتهد و رآى أنّها المدّعية، و إن أخطأ في اجتهاده.

فإنّ فاطمة عليهاالسلام ممّن تكون لها اليد المتصرّفة في فدك- حسبما عرفت- فلا تكون بحسب القواعد الشرعيّة مدّعية (حتّى تجب عليها إقامة البيّنة، بل هي مدّعى عليها).

ثمّ أقول: إن كان أبوبكر جازماً و قاطعاً بكون فدك ملكاً للمسلمين لرواية رواها من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فبأيّ وجه صحيح سأل الإشهاد من فاطمة عليهاالسلام؟

و كيف تجدي الشهادة غير المفيدة للقطع في قبال اليقين بالخلاف؟ أم كيف يعقل انصراف القاطع عن قطعه سيّما مثل أبي بكر الّذي يكون مدرك يقينه بحسب دعواه السماع من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟

ثمّ أقول: إنّه يحصل العلم للحاكم المنصف من دعوى فاطمة عليهاالسلام الّتي هي الصدّيقة و سيّدة نساء العالمين، و مشهود لها بالطهارة من الرجس، و كذلك من شهادة عليّ عليه السلام، و اُمّ أيمن الّتي شهد لها النبيّ صلى الله عليه و آله بالجنّة، فلا حاجة إلى إكمال نصاب البيّنة.

فاطمة أولى بالتصديق من غيرها


لا إشكال و لاشبهة في أنّ الزوجات ادّعين ملكيّة الحجرات من غير شاهد،و لا بيّنة، و مع ذلك صدقهنّ أبوبكر في ادّعائهنّ.

و فاطمة عليهاالسلام أولى بقبول قولها: إنّ فدك نحلة أبيها، لأنّها مأمونة عن الكذب بآية التطهير، و آية المباهلة، و أنّها الحجّة الإلهيّة لإثبات الرسالة، فتكون معصومة و مصونة عن الخطأ.

أقول: في الهامش استدلّ على هذا المعنى بدلائل و استدلالات قويّة، منها؛ على عصمتها عليهاالسلام، و على علمنا بصدقها و لا خلاف بين المسلمين في صدقها، و على أن لا مورد للبيّنة مع القطع و اليقين من قول سيّدة النساء و بضعة سيّد الأنبياء.

و على روايات؛ منها قضيّة الأعرابي الّذي نازع النبيّ صلى الله عليه و آله في ناقة، و شهادة خزيمة بن ثابت لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و غير ذلك، فراجع المأخذ-.

توضيح مقال و شرح حال


أقول: خلاصته: و لمّا كان الإقرار أقوى من البيّنة لتأثيره قوّة الظنّ و العلم يقدّم على الجميع، لسقوط حكم الضعيف في جنب القوي، فلا يحتاج مع العلم إلى ما يورث الظنّ، فلابدّ من الحكم بما تدّعيها عليهاالسلام للعلم بأنّها صدّيقة طاهرة...

كفاية شاهد واحد و يمين


الثابت من الشرع الإكتفاء بالشاهد واليمين، و هو مذهب الخلفاء الأربع.

و في «كنزالعمّال» للمتّقي الحنفي في الفصل الثالث من كتاب الشهادات: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و أبابكر و عمر و عثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد واليمين.

[ كنز العمّال: 3/ 178.]


و في «الكنز» أيضاً: عن عليّ عليه السلام قال: نزل جبرائيل على النبيّ صلى الله عليه و آله باليمين مع الشاهد.

و في «صحيح مسلم» باب وجوب الحكم بشاهد و يمين من كتاب الأقضية: عن ابن عبّاس:أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قضى بشاهد و يمين.

[ صحيح مسلم: 5/ 128.]


قال النووي في الشرح: جمهور علماء الإسلام من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار على أنّه يقضى بشاهد و يمين في الأموال، و به قال أبوبكر و عليّ عليه السلام و عمر بن عبدالعزيز و مالك بن أنس و الشافعي و أحمد وفقهاء المدينة، و سائر علماء الحجاز.

و جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، فإذن لا وجه لكلام أبي بكر لفاطمة عليهاالسلام: جيئيني برجل آخر أو امرأة اُخرى.

فإن قال قائل: إنّ براءة أبي بكر عن التهمة ترفع الشبهة عن دعواه: إنّ تركة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله صدقة.

قلنا له: إنّ براءة عليّ عليه السلام عن التهمة ترفع الشبهة عن شهادته، فتكون فدك

نحلة حال حياة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لفاطمة عليهاالسلام من دون أن تكون من التركة الداخلة في الصدقة.

و علم بالضرورة و العيان من السير و التأريخ: أنّ للنبيّ صلى الله عليه و آله عطايا و مواهب حال حياته، و منها فدك بشهادة عليّ عليه السلام المبرّأ عن الإتّهام، و لأنّه أعرف بمواقع الشهادة من غيره، للحصر المستفاد من الرواية المتّفق عليها عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «أقضاكم عليّ عليه السلام».

فلو كان في كلامه أثر للتهمة لما قدّم هو بنفسه على الشهادة، و حيث أقدم عليها علم صدق شهادته، فلا تدخل حينئذ فدك في التركة حتّى تكون إرثاً لفاطمة عليهاالسلام، أو تلحق ببيت المال و تكون صدقة تصرّف في مصالح المسلمين.

ادّعت فاطمة عليهاالسلام أنّ فدك نحلة، و شهد لها عليّ عليه السلام و اُمّ أيمن، و لم يعتن أبوبكر بدعواها، و لكنّه ترك السيف و البغلة والعمامة في يد أميرالمؤمنين عليه السلام بمحض ادّعائه النحلة من غير بيّنة.

فلو قيل: إنّ أبابكر قضى في المذكورات بعلمه.

قلنا: لزم على أبي بكر البيان حسماً لمادّة الشبهة، سيّما بعد ما نازع عليّاً عليه السلام العبّاس في التركة، و لمّا لم يبيّن أبوبكر جهة الفرق توجّه نحوه السؤال: بمه؟ و لِمَ؟

قبول شهادة عليّ وحده


قال سبحانه: «أَفَمَنْ كَانَ عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبِّه وَيَتْلوهُ شاهِدٌ مِنْه ».

[ هود: 17.]


و المراد بالشاهد هو عليّ عليه السلام.

قال السيوطي في «الدرّ المنثور»: في تفسير هذه الآية من سورة هود: أنّه أخرج ابن أبي حاتم، و ابن مردويه، و أبونعيم في «المعرفة» عن عليّ عليه السلام قال:

ما من رجل من قريش إلّا نزل فيه طائفة من القرآن.

فقال رجل: ما نزل فيك؟

قال: أما تقرأ سورة هود: «أَفَمَنْ كَانَ عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبِّه وَيَتْلوهُ شاهدٌ مِنْه»؟

[ الدرّ المنثور: 3/ 324.]


الحمويني في «فرائد السمطين»: أخرج بسنده عن ابن عبّاس.

و بسنده عن زادان هما عن عليّ كرّم اللَّه وجهه، قال:

إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان على بيّنة من ربّه، و أنا التالي الشاهد منه.

و أيضاً في «الدر المنثور» أنّه أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن عليّ عليه السلام في الآية،

قال: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على بيّنة من ربّه، و أنا الشاهد منه.

و أخرج ابن مردويه من وجه آخر عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: النصّ الجلي على عصمة عليّ و فاطمة عليهماالسلام «أَفَمَنْ كَانَ عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبّه» أنا «وَ يَتلوهُ شاهِدٌ مِنْه» عليّ عليه السلام.

«ينابيع المودّة»: الحمويني أخرجه بسنده عن جابر بن عبداللَّه؛ و بسنده

عن البحترى هما عن عليّ عليه السلام بلفظه أيضاً.

و أخرجه موفّق بن أحمد بسنده عن ابن عيّاش: أنّ ممّن روى الحديث في تفسيره فخرالدين الرازي شيخ الأشاعرة في «التفسير الكبير».

[ التفسير الكبير: 6/ 45.]


والطبري صاحب التأريخ في تفسيره.

[ تفسير الطبري: 12/ 10.]


و ابن أبي الحديد المعتزلي في «الشرح».

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 2/ 236.]


و الحافظ أبونعيم في الحلية الأولياء.

[ حليةالأولياء: 1/ 68.]


فعلى ذلك يجب على الاُمّة قبول شهادة عليّ عليه السلام الّذي يجعله اللَّه تعالى شاهداً منه...

النصّ الجلي على عصمة عليّ و فاطمة


و استدلّ بآية التطهير و قال:-

ففي جميع الصحاح و السنن و كتب المناقب للعامّة و الخاصّة:

أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جلّل الحسن والحسين و عليّ و فاطمة عليهم السلام كساءً...

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 2/ 236.]


عليّ عليه السلام مع القرآن فلا يرد عليه.

-استدلّ بأحاديث عليّ عليه السلام مع القرآن، و عليّ عليه السلام مع الحقّ، و قال:-

ففي «الصواعق المحرقة»: الطبراني في الأوسط، عن اُمّ سلمة، و روى

الجمهور: «الحقّ مع عليّ عليه السلام، و عليّ عليه السلام مع الحقّ، يدور معه حيثما دار.

عليّ عليه السلام صدّيق هذه الاُمّة».

[ الصواعق المحرقة: 76 ح 21.]


-استدلّ بآية: « وَالَّذينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَرسولهِ اُولئكَ هُمُ الصِدّيقون»،

[ الحديد: 19.]

و قال:-

أحمد بن حنبل، و في «الصواعق المحرقة»: ابن النجار، عن ابن عبّاس، و أبونعيم، و ابن عساكر عن ابن ليلى:

نزلت في عليّ عليه السلام، و الصدّيقون ثلاثة: حبيب النجّار مؤمن ياسين، حز قيل مؤمن آل فرعون، و عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

[ الصواعق المحرقة: 76 ح 30.]


عليّ نفس رسول اللَّه


-إستدلّ بآية المباهلة، و قال-:

بإجماع المفسّرين، و قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: عليّ عليه السلام منّي و أنا من علي عليهماالسلام.

رواه الترمذي و أحمد و ابن ماجة و غيرهم، و قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

/ 44