كتاب النكاح
أقسامه ثلاثة:القسم الأول: في النكاح الدائم:
والنظر فيه يستدعي فصولا:الأول: في آداب العقد والخلوة ولواحقهما:
الأول: في آداب العقد:
فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجالوالنساء، ومن لم تتق فيه خلاف المشهور استحبابه، لقوله (ع): تناكحواتناسلوا، ولقوله (ص): شرار
موتاكم العزاب: ولقوله (ع): ما استفاد امرؤفائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة
مسلمة تسره إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنهافي نفسها وماله، وربما احتج المانع: بأنوصف
يحيى (ع) بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذاالوصف بالرجحان فيحمل على
ما إذا لم تتق النفس، ويمكن الجواب: بأنالمدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجودهفي
شرعنا.
ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكرهله ثامن، فالمستحبات أن يتخير من
النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصلوكونها بكرا ولودا عفيفة، ولا يقتصر على
الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما،وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته:اللهم إني أريد
أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجاوأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا