كتاب النكاح - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كتاب النكاح

أقسامه ثلاثة:


القسم الأول: في النكاح الدائم:

والنظر فيه يستدعي فصولا:


الأول: في آداب العقد والخلوة ولواحقهما:


الأول: في آداب العقد:

فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجالوالنساء، ومن لم تتق فيه خلاف
المشهور استحبابه، لقوله (ع): تناكحواتناسلوا، ولقوله (ص): شرار
موتاكم العزاب: ولقوله (ع): ما استفاد امرؤفائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة
مسلمة تسره إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنهافي نفسها وماله، وربما احتج المانع: بأنوصف
يحيى (ع) بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذاالوصف بالرجحان فيحمل على
ما إذا لم تتق النفس، ويمكن الجواب: بأنالمدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجودهفي
شرعنا.


ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكرهله ثامن، فالمستحبات أن يتخير من
النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصلوكونها بكرا ولودا عفيفة، ولا يقتصر على
الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما،وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته:اللهم إني أريد
أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجاوأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا

/ 329