باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لاينعقد - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لاينعقد

الأصل في الصداق كتاب الله وسنة نبيه (ص)،قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.

فإن قيل: كيف سماه الله نحلة وهو عوض عنالنكاح؟

أجيب عنه بثلاثة أجوبة:

أحدها اشتقاقه من الانتحال الذي هوالتدين يقال: فلان ينتحل مذهب كذا، فكانقوله نحلة معناه تدينا.

والثاني أنه في الحقيقة نحلة منه لها لأنحظ الاستمتاع من كل واحد منهما لصاحبه كحظ صاحبه.

والثالث قيل: إن الصداق كان للأولياء فيشرع من قبلنا بدلالة قول شعيب حين زوج موسى ابنته: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممتعشرا فمن عندك، ولم يقل: تأجر بنتي ثماني حجج، فكان معنى قوله نحلة أي أن اللهأعطاكن هذا في شرعنا نحلة.

فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عنذكر مهر.

ومتى تولى ذكر المهر وعقد النكاح بغيرذكره فالنكاح صحيح إجماعا على ما قدمناه، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتمالنساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة،معناه ولم تفرضوا لهن فريضة بدلالة قوله:ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدره، ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهر.

والصداق ما تراضى عليه الزوجان مما لهقيمة في شرع الاسلام ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا.

بلا خلاف بين المسلمين إلا ما ذهب إليهالسيد المرتضى في انتصاره فإنه قال: إذازاد على خمسين دينارا لا يلزم إلا الخمسين.

والصحيح ما قدمناه لأن هذا خلاف لظاهرالقرآن والمتواتر من الأخبار وإجماع أهلالأعصار لأنه لا خلاف أن الأئمة الأطهار (ع)والصحابة والتابعين وتابعي التابعينتزوجوا

/ 329