المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد:وفيه فصول: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






رضاعا إشكال.


ح: لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغتسعا فإن فعل لم تحرم على
الأصح إلا مع الإفضاء وهو صيرورة مسلكالبول والحيض واحدا، أو مسلك
الحيض والغائط على رأي فيحرم مؤبدا. قيل:ولا تخرج من حباله، وفيه نظر.


ويجب عليه الانفاق عليها إلى أن يموتأحدهما، وإن طلقها وتزوجت بغيره على
إشكال. وهل يثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال.


وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرفالأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر
ينشأ من كون التحريم المؤبد مستندا إلىتحريم الوطء في طرف الزوج وهو هنا ثابت
في التسع والإشكال في الأجنبي قبل التسعأضعف، والأقرب عدم تحريم الأمة
والمفضاة بالإصبع، ولو كان الإفضاء بعدبلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن
كان بالوطء.


المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد:وفيه فصول:

الأول: في المصاهرة: وفيه مسائل:

أ: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قددخل بالأم تحريم جمع بمعنى
أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلتله البنت ومع الدخول تحرم بناتها
وإن نزلن مؤبدا، والأقرب مساواة الوطء فيالفرجين وعدم اشتراط البلوغ والعقل
في الواطئ والموطوءة ولا الإباحة كالوطءفي الإحرام والحيض ولا دوام النكاح،
والعقد والملك واحد.


ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعاتحريم جمع سواء دخل بالأخت أو
لا وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما، ولاتحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا ولا
يحرم الجمع بينهما في الملك، ولو طلقرجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة، ولو
طلق بائنا أو فسخ لسبب حلت في الحال علىكراهية حتى تخرج العدة.


/ 329