الفصل الثاني: في العقد: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الفصل الثاني: في العقد:

والنظر في الصيغة والحكم.


أما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبولدالين على العقد الرافع
للاحتمال، والعبارة عن الإيجاب لفظان:زوجتك وأنكحتك، وفي متعتك تردد وجوازهأرجح،
والقبول أن يقول: قبلت التزويج أو قبلتالنكاح، أو ما شابهه، ويجوز الاقتصار على:


قبلت، ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضيالدال على صريح الانشاء اقتصارا علىالمتيقن
وتحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة، ولوأتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء كقوله:زوجنيها، فقال:


زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعديوهو حسن.


ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك،فتقول: زوجتك، جاز وقيل: لا بد بعد ذلك من
تلفظه بالقبول، وفي رواية أبان بن تغلب فيالمتعة، أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي
امرأتك، ولو قال الولي أو الزوجة: متعتكبكذا، ولم يذكر الأجل انعقد دائما وهودلالة على
انعقاد الدائم بلفظ التمتع.


ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارةالإيجاب بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول آخر،
فلو قالت: زوجتك، فقال: قبلت النكاح، أوأنكحتك، فقال: قبلت التزويج، صح، ولو قال:


زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج:قبلت، صح لأن نعم يتضمن إعادة السؤال
ولو لم يعد اللفظ، وفيه تردد.


ولا يشترط تقديم الإيجاب بل لو قال:تزوجت، فقال الولي: زوجتك، صح ولا يجوز
العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهمابغير العربية إلا مع العجز عن العربية،ولو عجز
أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بمايحسنه، ولو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما
اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقدوالإيماء.


ولا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبةولا التمليك ولا الإجارة سواء ذكر فيهالمهر أو جرده.


وأما الثاني: ففيه مسائل:


الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيإيجابا وقبولا ولا بعبارة المجنون، وفي

/ 329