أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد فيالحال، ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غيردينها من
ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادتإلى دينها، وهو بناء على أنه لا يقبل منها
إلا الاسلام.
وإذا أسلم الذمي على أكثر من أربع منالمنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعا من
الحرائر أو أمتين وحرتين، ولو كان عبدااستدام حرتين أو حرة وأمتين وفارق سائرهن،ولو لم
يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهنثابتا.
وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية علىالغسل لأن الاستمتاع ممكن من دونه،
ولو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتنالغالب وطول الأظفار المنفر كان لهإلزامها بإزالته،
وله منعها من الخروج إلى الكنائس والبيعكما له منعها من الخروج من منزله، وكذا لهمنعها
من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمالالنجاسات.
المقصد الثاني: في كيفية الاختيار:
وهو إما بالقول الدال على الإمساك كقوله:اخترتك أو أمسكتك، وما أشبهه، ولورتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأولواندفع للبواقي، ولو قال لما زاد علىالأربع: اخترت
فراقكن، اندفعن وثبت عقد البواقي، ولوقال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت
وكانت من الأربع، ولو طلق أربعا اندفعالبواقي وثبت نكاح المطلقات ثم طلقنبالطلاق
لأنه لا يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعهإزالة قيد النكاح.
والظهار والإيلاء ليس لهما دلالة علىالاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة،وأما
بالفعل فمثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار،ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي،ولو
قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال: هو اختياركما هو رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما
يتطرق إليه من الاحتمال.