إليه شيئا وإن لم يضم فالعبد له ويعطيهاهو نصف المعقود عليه، وإذا بلغها وفاةزوجها
فاعتدت وتزوجت ولم يدخل بها فجاء الغائبأخذها ولا عدة عليها ولا مهر لها علىالثاني،
وإذا تزوجها بشرط البكارة فبانت ثيباانتقص من مهرها.
والكفار إذا نكحوا على خمر أو خنزير ثمأسلموا بعد التقابض برئت ذمتهم، فإن
أسلموا قبله فعليهم قيمة ذلك عند مستحليه.
وإذا زوج الأب ولده الطفل وضمن المهرلزمه، وإن كان الابن معسرا فكذلك وإن لم
يضمنه، وإن كان موسرا فعليه دون والده إلاأن يضمنه وإن طلقها الابن بعد رشده
وإقباض الأب مهرها قبل الدخول رجع نصفالمهر إلى الولد، وإن لم يقبضها فعلى
الأب النصف على ما اعتبرناه، وإذا طلقالعبد قبل الدخول سقط نصف المهر وبقي عليه
النصف في كسبه.
وإن تزوج بغير إذن السيد ودخل فالمهر فيذمته يطالب به بعد العتق، وإن زوجت الأم
ابنها فأبى فعليها المهر على الرواية وإنقبل فعليه، وإذا زوجت نفسها سكرى فأنكرتبعد
الإفاقة وأقامت معه لظنها لزوم النكاح صحولزم على الرواية.
نكاح الشغار:
وإذا زوج بنته غيره على أن يزوجه بنته أوأخته ومهر كل واحدة بضع الأخرى بطلا معا،وإن جعل بضع واحدة منهما مهر أخرى فقط صحنكاح من لم يجعل مهرها البضع دون
صاحبتها، فإن قال: زوجتك بنتي على أنتزوجني بنتك، صح النكاحان ووجب مهر المثل،وإذا
وطأ بنكاح فاسد أو زنا بها قهرا أو وطأهابشبهة فعليه مهر المثل، وإن زنا بأمة بكرفعليه
عقرها عشر قيمتها، وإذا أسلمت المجوسيةدون زوجها قبل الدخول فلها نصف
الصداق، رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عنعلي (ع).
باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمينونكاح المتعة
يكره نكاح أمة مع وجود الطول وهو مهرالحرة، وأمن العنت وهو الزنى، ولا يبطل