فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراثوورث، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد
ولا ميراث.
التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاعالعقد صح واقتضى الإطلاق الاقتصار على
مهر أمثاله، فإن زاد كان الزائد في ذمتهيتبع به إذا تحرر ويكون مهر المثل علىمولاه، وقيل:
في كسبه، والأول أظهر وكذا القول فينفقتها.
العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجبارهعلى النكاح.
الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولى عليهكان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم
وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه،ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد
بكرا كانت أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لميكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبرإذا
كانوا أكثر من أخ، ولو تخير كل واحد منالأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا زوجها الأخوان برجلين فإنوكلتهما فالعقد للأول، ولو دخلت بمنتزوجها
أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم مهرهاوأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة، فإن
اتفقا في حالة واحدة قيل: يقدم الأكبر،وهو تحكم، ولو لم تكن أذنت لهما أجازت عقدأيهما
شاءت والأولى لها إجازة عقد الأكبر،وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.
الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلوزوجته فرضي لزمه العقد وإن كره لزمهاالمهر وفيه
تردد، وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالةعنه.
الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة فقالالزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل
أذنت، فالقول قولها مع يمينها علىالقولين لأنها تدعي الصحة.
الفصل الرابع: في أس