والإفضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما.ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن
وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أنتمتنع، وخيار العيب على الفور ولا يشترطفيه
الحاكم وليس بطلاق، ويشترط الحاكم في ضربأجل العنة ويقدم قول مكر العيب مع
عدم البينة، ولا مهر إن كان الفسخ قبلالدخول إلا في العنة فنصفه، وإن كان بعد
الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس.
ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمةفله الفسخ، وكذا يفسخ لو تزوجته على أنه
حر فظهر عبدا، ولا مهر بالفسخ قبل الدخولويجب بعده، ولو شرط كونها بنت مهيرة
فظهرت بنت أمة فله الفسخ، فإن كان قبلالدخول فلا مهر وإن كان بعده وجب
المهر.، ويرجع به على المدلس فإن كانت هيرجع عليها إلا بأقل مهر، ولو شرطها بكرا
فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه علىالعقد، وقيل: ينقص من مهرها بنسبة ما بين
مهر البكر والثيب.
الفصل الثامن: في القسم والنشوز والشقاق:
يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع وعلى هذافإذا تمت الأربع فلا فاضل، ولا فرقبين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم،وتسقط القسمة بالنشوز والسفر، ويختص
الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلافي حق الحارس فينعكس، وللأمة نصف القسمة
وكذا الكتابية الحرة، وللكتابية الأمةربع القسمة فتصير القسمة من ستة عشرةليلة، ولا
قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذاخاف، ويقسم الولي بالمجنون، وتختص البكر
عند الدخول بسبع والثيب بثلاث.
وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضاالزوج ولها الرجوع قبل المبيت لا
بعده، ولو رجعت في أثناء الليلة تحولإليها، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه،ولا
يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض، ولايزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها،
وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لواستوعب الليلة عند المزورة والواجبالمضاجعة لا
المواقعة، ولو جار في القسمة قضى.