الضرتين في منزل إلا مع اختيارهن أو معانفصال المرافق، وله أن يستدعيهن على
التناوب والمضي إلى كل واحدة ليلة وأنيستدعي بعضا ويمضى إلى بعض، ولو لم
ينفرد بمنزل بل كان كل ليلة عند واحدة كانأولى، ولو استدعى واحدة فامتنعت
فهي ناشزة لا نفقة لها ولا قسمة إلى أنتعود إلى طاعته. وهل له أن يساكن
واحدة ويستدعي الباقيات إليها؟ فيه نظرلما فيه من التخصيص.
وأما الزمان فعماد القسمة الليل وأماالنهار فلمعاشه، وقيل: يكون عندها
ليلا ويظل عندها صبيحتها وهو مروي، ولوكان معاشه ليلا كالوقاد والحارس
والبزار قسم بالنهار والليل لمعاشه.
ولا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرتها إلالعيادتها في مرضها، فإن
استوعب الليلة قيل: يقتضي لعدم إيصالهاحقها وقيل: لا، كما لو زار أجنبيا وله
ذلك بالنهار لحاجة وغيرها، لكن يستحب أنيكون نهار كل ليلة عند صاحبتها،
ولو طال مكثه عند الضرة ليلا ثم خرج قضىمثل ذلك الزمان من نوبته الأخرى
ولو لم يطل عصى ولا قضاء، فإن واقع الضرةثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض
الجماع في حق الباقيات لأنه ليس واجبا فيالقسمة والواجب في القسمة المضاجعة
لا المواقعة ولا يقسم أقل من ليلة، ولايجوز تنصيفها لأنه ينغص العيش ولا تقدير
لأكثره. وهل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار؟يبني على الوجوب وعدمه.
الفصل الثالث في التناوب: وأسبابه ثلاثة:
الأول: الحرية: للحرة ثلثا القسم وللأمةالثلث فللحرة ليلتان وللأمة ليلة،ولو بات عند الحرة ليلتين وأعتقت الأمة فيأثناء ليلتها أو قبلها ساوت الحرة
وكان لها ليلتان، فإن أعتقت بعد تمامليلتها استوفت حقها ولم يبت عندها
أخرى لكن يستأنف التسوية، ولو بدأ بالأمةفبات عندها ليلة ثم أعتقت قبل تمام
نوبتها ساوت الحرة وإن أعتقت بعد تمامنوبتها وجب للحرة ليلتان ثم يسوي بعد