الخصم هو الزوج الآخر. وهل تحلف للآخر؟فيه إشكال ينشأ من وجوب غرمها
بمهر المثل للثاني لو اعترفت له وعدمه،وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت
لأحدهما ثم للآخر، فإن أوجبنا اليمينحلفت على نفي العلم فإن نكلت حلف الآخر،
فإن قلنا اليمين مع النكول كالبينةانتزعت من الأول للثاني لأن البينة أقوىمن
إقرارها، وإن جعلناه إقرارا ثبت نكاحالأول وغرمت للثاني على إشكال.
باب الثالث: في المحرمات
التحريم إما مؤبد أو لا فهنا مقصدان:
الأول: في التحريم المؤبد:
وسببه إما نسب أو سبب. القسم الأول النسب:
ويحرم به الأم وإن علت، وهي كل أنثى ينتهيإليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم، والبنت هي كل من ينتهيإليك نسبها ولو بوسائط وإن
نزلت، وبنات الابن وإن نزلن والأخت لأب أولأم أو لهما وبناتها وبنات
أولادها وإن نزلوا وبنات الأخ لأب كان أولأم أو لهما وبنات أولاده وإن نزلوا،
والعمة لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علتوالخالة لأب أو لأم أو لهما وإن علت،
ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال والضابطأنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه،
وفروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل وإنعلا، ويحرم على المرأة ما يحرم على
الرجل كالأب وإن علا والولد وإن نزل والأخوابنه وابن الأخت والعم وإن
علا، وكذا الخال.
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهةبدون الزنى لكن التحريم يتبع
اللغة، فلو ولد له من الزنى بنت حرمت عليهوعلى الولد وطء أمه وإن كان منفيا
عنهما شرعا، وفي تحريم النظر إشكال، وكذافي العتق والشهادة والقود وتحريم