وأما العمى فالأظهر في المذهب أنه موجبللخيار، ولا اعتبار بالعور
والعمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمىيوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين.
وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلطالزوج على الفسخ به وإلا فلا.
وأما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليسفيه مدخل الذكر يوجب الخيار
مع منع الوطء ولم يمكن إزالته أو أمكنوامتنعت وليس له إجبارها على إزالته.
ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك، وقيل:المحدودة في الزنى ترد وقيل: بل يرجع على
وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ.
الفصل الثاني: في أحكام العيوب:
خيار الفسخ على الفور فلو سكت صاحبه عالمامختارا بطل خياره وكذا خيارالتدليس، وليس الفسخ طلاقا فلا يعد فيالثلاث ولا يطرد معه تنصيف المهر ولا
يفتقر إلى الحاكم، وفي العنة يفتقر إليهلا في الفسخ بل في ضرب الأجل وتستقل
المرأة بعدة عليه، ولا يفسخ الرجلبالمتجدد بالمرأة بعد الوطء وفي المتخللبينه وبين
العقد إشكال أقربه التمسك بمقتضى العقد،ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على
العقد مع الجهل فيجب المهر ويرجع به علىالمدلس إن كان وإلا فلا رجوع، ولو
كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بما يمكنأن يكون مهرا، ولو كان العيب فيه لزمه
المهر في خاصه إذا فسخت بعد الوطء، ولوفسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر
وكذا المرأة إلا في العنة فيثبت لهاالنصف، ولو وطئ الخصي فلها المهر كملا
والفسخ والقول قول منكر العيب مع يمينهوعدم البينة.
ولا يثبت العنة إلا بإقراره أو البينة علىإقراره أو نكوله إما مع يمين المرأة أو
مطلقا على خلاف، فلو ادعت العنة من دونالثلاثة حلف، وقيل: إن تقلص في
الماء البارد فصحيح وإن استرخى فعنين،ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطئ
غيرها بعد ثبوت العنة صدق مع اليمين، وقيلفي دعوى القيل: إن كانت بكرا صدق