كراهية التزويج بالأكراد، ويكره تزويجالمجنونة.
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علممنها الفجور إذا تابت وأقلعت، وقد روي: أنه
إذا عقد على امرأة ثم علم بعد العقد أنهاكانت زنت كان له أن يرجع على وليها بالمهرإذا
كان عالما بحالها ما لم يدخل بها، فإن دخلبها كان لها المهر بما استحل من فرجها ولايكون
له فسخ النكاح، فإن أراد طلاقها فهو مخيرفيه ولا تبين منه إلا بالطلاق أو ما يجريمجراه.
وقال بعض أصحابنا: هو من جملة العيوب التيترد به النساء.
باب من يتولى العقد على النساء
عندنا أنه لا ولاية على النساء الصغاراللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجدمن قبله
إلا أن لولاية الجد رجحانا وأولوية هنا،
بغير خلاف بين أصحابنا إلا من شيخنا أبيجعفر في نهايته فإنه يجعل ولاية الجدمرتبطة بحياة
الأب في هذه الحال، والصحيح أن ولايته بعدالأب باقية ثابتة في ما لها وغيره والأصلبقاؤها
فمن أزالها يحتاج إلى دليل قاهر.
والجد له مزية في هذه الحال بأن يختار هورجلا ويختار أبوها رجلا فالأولى أن يقدممن
اختاره الجد، فإن بادر الأب في هذه الحالوعقد على من اختاره فعقده ماض، فأما إن
عقدا معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقدعقد الجد ويبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك
أجمع، فأما عقدهما عليها بعد بلوغهاالتسع السنين وهي رشيدة مالكة لأمرها وهيبكر غير
ثيب فإن أصحابنا مختلفون في ذلك علىقولين:
منهم من يقول: عقدهما ماض وولايتهما باقيةثابتة لم تزل، ويسوى بين الحالين إلا أنهاهنا ولاية
الجد مرتبطة بحياة الأب، فإذا مات الأبعند هذه الحال بطلت ولاية الجد وصاركالأجانب
فليلحظ ذلك ويتأمل ففيه غموض، وهو قولشيخنا أبي جعفر في نهايته ومعظم كتبه.
ومنهم من يفرق بين الحالين ويزيلولايتهما في هذه الحال، وهم الأكثرونالمحصلون من أصحابنا
ويجعلون أمرها بيدها ولا يمضون عقدهماعليها والحال ما ذكرناه إلا برضاها، فإنلم ترض