الثامن: لو اختلفا في أصل المهر فالقولقول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول،
وكذا لو خلا فادعت المواقعة.
التاسع: يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لميكن له مال وقت العقد، ولو كان له
مال كان على الولد.
العاشر: للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها.وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان،
أشبههما: أنه ليس لها ذلك.
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق:
أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة،وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث. والفاضلمنالأربع له أن يضعه حيث شاء. ولو كن أربعافلكل واحدة ليلة. ولا يجوز الإخلال إلا معالعذر
أو الإذن.
والواجب المضاجعة لا المواقعة. ويختصالوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية
الكرخي. أنما عليه أن يكون عندها فيليلتها ويظل عندها في صبيحتها. ولو اجتمعتمع
الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمةليلة، والكتابية كالأمة. ولا قسمةللموطوءة بالملك.
وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع،والثيب بثلاث. ويستحب التسوية بين
الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجهوالجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عندصاحبتها.
وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عنطاعة صاحبه فيما يجب له. فمتى ظهر
من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لمينجع هجرها في المضجع. وصورته أن يوليهاظهره
في الفراش. فإن لم تنجع ضربها مقتصرا علىما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا. ولوكان
النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها. ولوتركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز لهالقبول.
وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه.فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما
حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهماالحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين. وبعثهماتحكيم
لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقانإلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة فيالبذل.
ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.