السبب الخامس: اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبد. وكذا قذف الزوجامرأته الصماء أو الخرساء بما يوجباللعان.
السبب السادس: الكفر:
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيةإجماعا. وفي الكتابية قولان: أظهرهما: أنهلا يجوز غبطة. ويجوز متعة، وبالملك، فياليهودية والنصرانية. وفي المجوسيةقولان،
أشبههما: الجواز.
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقعالفسخ في الحال. ولو كان بعد الدخول وقف
على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوجمولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عودهوتعتد زوجته
عدة الوفاة.
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه،سواء كان قبل الدخول أو بعده.
ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إنكان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة
إن كان بعده. وقيل: إن كان بشرائط الذمةكان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها
ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا وغيرالكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلامأيهما اتفق.
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لميتخير. ولو كان عنده أكثر من أربع تخير
أربعا. وروى عمار عن أبي عبد الله (ع): إنإباق العبيد بمنزلة الارتداد. فإن رجع
والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجتمن العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية
ضعف.
مسائل سبع:
الأولى: التساوي في الاسلام شرط في صحةالعقد. وهل يشترط التساوي في الإيمان؟الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد فيالمؤمنة. نعم لا يصح نكاح الناصب ولاالناصبة
بالعداوة لأهل البيت (ع). ولا يشترط تمكنالزوج من النفقة. ولا يتخير الزوجة