ويدعو الزوج ويؤمن من حضره على دعائه ثميدعو بالمأثور فإنه أحرى أن يأتلفا، وليضع
يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويدعوبالمأثور، وإذا جلست خلع خفها وغسل رجليها
وصب الماء في جوانب البيت من الباب إلىأقصاه، وتجتنب هي في الأسبوع الخل واللبن
والتفاح الحامض والكزبرة، وليجمل نفسهلها كما تتجمل له فإنه أحرى أن يتحصنا
ولا يعجل النزوع، ويجب عليه عقيب الأربعةالأشهر جماعها، فإن لم يفعل مع كراهتهاتركه
فهو آثم.
ويستحب الوليمة بالنهار يوما ويومينمكرمة والثلاثة رياء وسمعة، وليكن بما سهل
من حيس أو لحم وغيره، ويستحب الإجابةإليها إلا أن يكون فيها منكر لا يمكنهإزالته، وعن
رسول الله: (ص) لا وليمة إلا في خمس في عرصأو خرس أو عذار أو وكار
أو ركاز، فالعرس في النكاح والخرس فيالنفاس والعذار في الختان والوكار في شراءالدار
والركاز في القدوم من مكة، ولا تضار والدةبولدها ولا مولود له بولده: هو أن تمنعهالمرضعة
وطأها خوف الحبل أو يمنع هو لذلك، والعازلمنحيه، وروي اختيار الأجنبية للنكاحوعليه
قوله: أبعدوا في النكاح لا تضووا.
وقال بعض أصحابنا: ذات الرحم أولى لصلتها.
أحكام القسم:
وإذا كان عند الرجل امرأتان حرتان فله أنيبيت عند واحدة ليلة وعند الأخرى ثلاثا،فإن كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثاوالرابعة أين شاء، فإن كن أربعا بات أربعاعندهن
إلا أن تحله بعضهن من ليلتها ولها الرجوعولصاحبة الليلة يومها ولا يلزمه جماعهافيها،
ويبدأ بالقسمة بمن خرجت قرعتها ويسافربمن خرجت قرعتها ولا يقضى في حق الباقيات،
وإن سافر بغير القرعة قضى وإن بات بعضليلة عند البعض قضى في حقها.
وإن تزوج بكرا فضلها بثلاث ليلا ثم عادإلى التسوية ويجوز سبعا وتفضيل الثيب
بثلاث، وقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بينالنساء، يعني في المحبة: وإن خفتم ألاتعدلوا
فواحدة، يعني في النفقة، وإذا كان لهزوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية، قسمللحرة