لشئ أصابه فليفعلها ولا كفارة عليه،وتعتد من حين وفاة المتمتع بها في أيامهاوالحامل أبعد الأجلين، والحائل دخل بها أو لم يدخلأربعة أشهر وعشرا وقيل: نصف ذلك لأنهابمنزلة الأمة، ولا تحت إن كان الأجل يوما أويومين وتحتد إن كان أكثر من ذلك، ولا يحللالمتعة المطلقة ثلاثا لمطلقها ولا يحصن، وإن خلابامرأة ليتمتع بها فأنسى العقد حتى فعلفلا حد عليه ويستأنف العقد.
باب آداب النكاح وعشرة الأزواج والزفافوالقسم وما يتعلق بذلك
يستحب لمريد النكاح الاستخارة وصلاةركعتين والخطبة والإعلان والإشهاد، وأن يكون العقد والزفاف ليلا وأن يقول الولي:زوجتك على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وإذا حمد الله فقد خطب، وليسالولي والإشهاد شرطا في صحته، ويجوز بلاشهود وبحضرة شاهدين فاسقين وكافرين وولي فاسق،ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها ورشدها والأفضل إذنها لوليها فإن تعذر فبعضالمسلمين. ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل لهمباشرته كالكافر ينوب المسلم في عقدالمسلمة، ويصح أن يتوكل المرأة لغيرها في إيجابالنكاح أو قبوله وتتولى تزويج رقيقها، ولايصح أن يكون الواحد موجبا قابلا، ولا يكرهالعقد في شوال وقد كان في السالف وقع طاعون ففني المملكات والأبوار فكرهوه لذلك. ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برجالعقرب فمن فعله لم ير الحسنى على ما روي، ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاطالولد وأول الشهر وأوسطه وآخره فإن الجذام والجنون والخبل يسرع إليها وإلى ولدها،إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه مستحب،وليلة الخسوف ويوم الكسوف ومن طلوع الفجر إلىطلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها و حين الزلزلة وكل آية مخوفة، وأن يطرق أهلهليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم، وليلة يريد السفر في صبيحتها مسيرة ثلاثة أيامبلياليها فإن الولد يكون عونا لكل ظالموعريانا وفي السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرهاومحتلما حتى يغتسل فإن تعذر توضأ خوف جنون الولد، ووطء زوجته الحامل حتى يتوضأ خوفعمى قلب الولد وبخل يده، ولا بأس بجماع