ولا أمتان مع ثلاث حرائر.
وأما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر منحرتين ويحل له أربع إماء أو حرة
وأمتان، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العددوبدونه وكذا بملك اليمين، ولو تجاوز
العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلانالعقد إشكال كالحر، والمعتق بعضها
كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد فيعدد الموطوءات، أما في عدد الطلاق
فكالأمة معهما، والمعتق بعضه كالحر في حقالإماء وكالعبد في حق الحرائر.
الفصل الثالث: في الكفر: وفيه مطالب:
الأول: في أصناف الكفار: وهم ثلاثة:
أ: من له كتاب وهم اليهود والنصارى، أماالسامرة فقيل: أنهم من اليهود والصابئون من النصارى، والأصل أنهم إنكانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين
فهم منهم وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدةلهم حكم الحربيين، ولا اعتبار لغير
هذين كصحف إبراهيم وزبور داود (ع) لأنهامواعظ لا أحكام فيها
وليست معجزة، ومن انتقل إلى دين أهلالكتاب بعد مبعث النبي (ع) لم
يقبل منه ولم يثبت لأولادهم حرمة ولميقروا عليه، وإن كان قبله و
قبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه ويثبتلهم حرمة أهل الكتاب، وهل التهود بعد مبعث
عيسى (ع) كهو بعد مبعث النبي ص؟ إشكال وإنكان
بينهما، فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبلوإلا قبل، ولو أشكل هل انتقلوا قبل
التبديل أو بعده أو دخلوا في دين من بدل أولا؟ فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس.
ب: من له شبهة كتاب وهم المجوس.
ج: من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئاوعباد الأوثان والشمس
والنيران وغيرهم، أما الأول ففي تحريمنكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم
المؤبد دون المنقطع وملك اليمين وكذاالثاني، وأما الثالث فإنه حرام بالإجماعفي