الفصل الثاني: في مبطلاته: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهرولا نفقة مع علمها بالتحريم
وأولادها رق، ومع الجهل فالولد حر ولاقيمة عليها وتتبع العبد بالمهر بعد عتقه،
ولو تزوج بأمة فإن أذن الموليان أو لميأذنا فالولد لهما ولو أذن أحدهما فالولدلمن لم
يأذن خاصة، ولو اشترك أحدهما بين اثنينفأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال،
فلو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولدلمولى الأمة، ولو زنى بحرة فالولد حر، ولوزوج
عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أوالعبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة وفي
وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف،ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده
مع التسمية وعدمها فإشكال، ولو مات كانللورثة الفسخ لا للأمة.


ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه فيشرائها فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه
باذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا:إنه لا يملك، فالعقد باق وإلا بطل إذا
ملكها، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطلالعقد وإن كان بمال مشترك، ولو
اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقدوحرم وطؤها، فإن أجاز الشريك
النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف وكذا لوحللها، ولو ملك نصفها وكان الباقي
حرا لم يحل بالملك ولا بالدائم. وهل تحلمتعة في أيامها؟ قيل نعم، وهل يقع
عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبوديةالآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك؟الأولى
الثاني فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزمالعقد من الطرفين.


الفصل الثاني: في مبطلاته:

وهي ثلاثة: العتق والبيع والطلاق.


المطلب الأول: في العتق:

إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لهاالخيار على الفور في الفسخ
والإمضاء سواء دخل أو لا، إلا إذا زوج ذوالمائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها
مائة ثم أعتقها لم يكن لها الفسخ قبلالدخول، وإلا لسقط المهر فلم يخرج منالثلث

/ 329