باب الخامس: في توابع النكاح - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






على البائع أيضا استبراؤها فيكفي عناستبراء المشتري ويصدقه المشتري مععدالته
على رأي، ولو اشتراها حاملا كره له وطؤهاقبلا قبل الوضع أو مضى أربعة أشهر
وعشرة أيام إن جهل حال الحمل لأصالة عدمإذن المولى بالوطئ، وإن علم إباحته
إما بعقد أو تحليل حرم حتى تضع وإن علمكونه عن زنا فلا بأس ولو تقايلا البيع
وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه.


وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخولرجع نصفها رقا لمولاها تستسعي
فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم فيالخدمة ويجوز شراؤها من سهم الرقاب،
والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمةوقت العقد، كما لو أعتقت المهر قبل
الدخول وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخالعقد، فإن كان المالك الرجل
استباح بالملك وإن كانت المرأة حرمتعليه، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم
جددت العقد، ولا يجوز العقد على المكاتبةإلا بإذن مولاه وإن كانت مطلقة ولو
علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل:بطل وقيل: يصح فتعد عدة الحرة ولا
ميراث والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة ولوملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ
نظر.


باب الخامس: في توابع النكاح


وفيه مقاصد:


الأول: العيب والمدلس: وفيه فصول:

الأول: في أصناف العيوب: وينظمها قسمان:الأول: المشتركة: وهي الجنون، وهو اختلالالعقل ولا اعتبار بالسهو
السريع زواله ولا الإغماء المستند إلىغلبة المرة بل المستقر الذي لا يزول فإنه
كالجنون ولا فرق بين جنون المطبق وغيره،ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون
صاحبه مع سبقه على العقد، وإن تجدد بعدهسقط خيار الرجل دون المرأة سواء

/ 329