الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدمالأقارب، والمحارم من الأقارب أو لي،
فإذا وضعت استحب غسل المولود والأذان فيأذنه اليمنى والإقامة في اليسرى
وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (ع)،فإن تعذر ماء الفرات فماء عذب،
فإن تعذر مرس في ماء ملح عسل أو تمر وحنكبه.
فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحباوالأفضل أسماء ما اشتمل على
عبودية الله ثم اسم محمد (ع) والأئمة (ع)،ولا يجمع بين محمد
وأبي القاسم ولا يسميه حكما ولا حكيما ولاخالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا
ضرارا، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعرهذهبا أو فضة، وتكره القنازع ثم يعق
عنه فيه ويثقب أذنه مستحبا ويختنه، ويجوزتأخيره فإن بلغ ولم يختن وجب أن
يختن نفسه والختان واجب وخفض الجواريمستحب، فإن أسلم غير مختون وجب
أن يختن نفسه وإن طعن في السن ويستحبللمرأة.
ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثىبأنثى، وقيل العقيقة واجبة
ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها ولا يسقطاستحبابها بالتأخير لعذر وغيره، ويستحب
أن يجمع شروط الأضاحي وتخصص القابلةبالرجل والورك فإن لم يكن قابلة
أعطيت الأم تتصدق به، ولو كانت ذمية أعطيتثمنه ولو كانت أم الأب أو من
هي في عياله لم يعط شيئا، ولو أهمل عقيقةولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق
عن نفسه ويسقط استحبابها لو مات يومالسابع قبل الزوال لا بعده، ويستحب
طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراءأقلهم عشرة وكلما كثر عددهم كان أفضل
ويجوز تفريق اللحم، ويكره للأبوين الأكلمنها وكسر عظامها بل يفصل أعضاء.