كتاب النكاح
وفيه فصول:الأول: في المقدمات:
النكاح مستحب مؤكد وفضله مشهور محقق حتىأن المتزوج يحرز نصف دينه،وروي: ثلثا دينه. وهي من أعظم الفوائد بعدالاسلام، وليختر البكر العفيفة الولود
الكريمة الأصل، ولا يقتصر على الجمال أوالثروة، ويستحب صلاة ركعتين والاستخارة
والدعاء بعدهما بالخيرة وركعتي الحاجةوالدعاء والإشهاد والإعلان والخطبة أمامالعقد
وإيقاعه ليلا.
وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب، فإذاأراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة
كذلك، وليكن ليلا، ويضع يده على ناصيتها،ويسمي عند الجماع دائما، ويسأل الله
الولد الذكر السوي الصالح، وليولم يوماأو يومين ويدعو المؤمنين وتستحب الإجابة،
ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال.
ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتىيذهب الشفق، وعاريا وعقيب الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء، والجماع عند ناظرإليه، والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره،
والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها،والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكرالله تعالى،
وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند هبوبالريح الصفراء، أو السوداء أو الزلزلة،
وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان،ونصفه، وفي السفر مع عدم الماء.
ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحهاوإن لم يستأذنها بل يستحب، ويختص