وقف على انقضاء العدة ولا نفقة لها ومهرهابحاله، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها ولاعدة
عليها.
وإن ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدتعدة الوفاة قبل الدخول وبعده
واستقر المهر، وإن ارتد لا عن فطرة بعدالدخول وقف على انقضاء العدة وعليه النفقة
والمهر، وإن ارتد قبل الدخول بطل النكاحوقيل يجب لها نصفه وقيل كله.
وإن تزوج المجوسي إحدى المحرمات ثم أسلملم يقر عليها ونكاح المشركين
صحيح، وإن كان للمشرك ولد صغير فلهتزويجه، وإذا طلق المشرك أو المسلم زوجتهثلاثا
فتزوجت بمشرك ودخل بها، أحلها للأول،وروي في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن
أحدهما بنت الآخر، وإن تزوج امرأة فيعدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهروأتمت العدة
من الأول واعتدت من الثاني.
أحكام الرضاع:
والرضاع المحرم هو أن يرضع صبي لدونالحولين امرأة زوجة أو شبهة نكاح أو ملكيمين مصا من الثدي حية، ويكون لبن دريرةيوما وليلة أو عشر رضعات، أو خمس عشرة
رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا يفصلبينهن برضاع أخرى بلبن لدون
الحولين لبن فحل واحد، فإن اختل شئ من ذلكلم يحرم.
ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعةأمه وأبواها جديه وأختها خالته وأخوها
خاله وولدها ولادة من هذا الفحل ورضاعابابنه أخاه لأبيه وأمه وولدها ولادة منغيره
أخاه لأمه ويصير الفحل أباه وأبواه جديهوأخوه عمه وأخته عمته، ويتعلق بالصبي
وبنسله دون والده وأجداده وأمه وجداتهوأخوته وأخواته وأخواله وخالاته، فيحلللفحل
نكاح والدة هذا الصبي وأخته وجداته،ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة وأمهاوأختها،
وروى أصحابنا تحريم أورد الفحل على والدالصبي، وذكر أنهم بمنزلة ولده وبناته.وإذا
رضع من ثم بلغ ولها أخت لأم من الرضاعةواللبن لفحلين جاز له نكاحها، وإذا أرضعت
صبيا بلبن فحل ثم تزوجت بعده رجلا فأرضعتصبية بلبنه حل التناكح بينهما، ولا بأس أن