رأي ووقع موقوفا على رأي، فإن أجازت العمةأو الخالة لزم ولا يستأنف آخر وإن
فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول. وهل للعمةأو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟
قيل: نعم، وفيه نظر فتقع العدة حينئذبائنة.
ح: لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطلأو كان موقوفا على رأي، وتتخير
الحرة في فسخه وإمضائه. وهل لها فسخ عقدهاالسابق؟ قيل: نعم، ولو تزوج
الحرة على الأمة مضى العقد وتتخير مع عدمالعلم في إمضاء عقدها وفسخه لا عقد
الأمة، ولو جمع بينهما صح عقد الحرة وكانعقد الأمة موقوفا أو باطلا، ولو عقد
على من يباح نكاحها ويحرم دفعة صح عقدالأولى دون الثانية.
ط: قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إلابشرطين عدم الطول وهو المهر
والنفقة وخوف العنت وهو مشقة الترك، وقيل:يكره فعلى الأول يحرم الثانية
ولا خلاف في تحريم الثالثة.
الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاقوالموطوءات:
أما الأول: فمن طلق حرة ثلاث طلقاتيتخللها رجعتان حرمت عليه حتىتنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق عبدا،وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى
تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا.
وأما الثاني: فالحر إذا تزوج دائما أربعحرائر حرم عليه ما زاد غبطة حتى
تموت واحدة منهن أو يطلقها بائنا أو يفسخعقدها بسبب، فإن طلق رجعيا لم تحل له
الخامسة حتى تخرج العدة، ولو كان الطلاقبائنا حلت في الحال على كراهية، ولو
تزوج اثنتين دفعة حينئذ قيل: يتخير وقيل:يبطل، ولو تزوج الحر حرة في عقد
واثنتين في عقد وثلاثا في عقد واشتبهالسابق صح نكاح الواحدة على الثاني وتحل
له بملك اليمين، والمتعة ما شاء مع الأربعوبدونهن، ولا تحل له من الإماء بالعقد
الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع ولايحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معه حرة