أحكام التحليل: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






وإذا باع الأمة المزوجة أو العبد المزوجسيداهما كان للمشتري الخيار بين فسخ العقد
وبين إمضائه، فإن زوج أمته غيره وسمى لهامهرا ثم باعها بعد أن أقبضه الزوج من مهرها
شيئا معلوما ودخل بها فليس له المطالبةبباقي المهر ولا لمشتريها إلا أن يجيزالعقد، وإذا زوج
مملوكه حرة ثم باعه قبل الدخول بها فعلىمولاه نصف المهر، فإن باعه بعده فعليهالمهر
وللمشتري الخيار في الموضعين، فإن باعهازوجها بمهرها قبل الدخول بطل البيعوالنكاح
بحاله، وإن باعها به بعد الدخول أو بغيرهقبل الدول أو بعده بغيره صح البيع وانفسخ
النكاح وسقط مهرها في المسألة الثانية.


وإذا كان زوجان لمالك واحد فباعهما منشخصين فلكل منهما الفسخ والإمضاء، فإن
باعهما من شخص فله الفسخ والإمضاء، فإنباع أحدهما فقط كان له وللمشتري معا
الخيار، فإن أبي واحد منهما بطل العقد،فإن أعتقهما معا فلها الخيار، وإذا زوجأمته بعبد ثم
مات السيد فإن رضيت الورثة بالعقد مضى وإنسخطوه بطل، وإن زوج عبده أمة غيره
فباعه فللمشتري الخيار، فإن اختار إمضاءهفلسيد الأمة الخيار، فإن أبي أحدهما بطل
النكاح.


ويجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمينوالكتابية دون الصابئة والوثنية والمرتدة
والخنثى المشكل، ورخص في وطء المجوسيةبملك اليمين وليعزل عنها، ولا حصر في عدد
الإماء على حر وعبد غير أنه يكره أن يتخذمن الإماء من لا يقدر على إتيانهن مخافةالزنى
عليهن.


أحكام التحليل:

ويجوز الوطء بتحليل المالك وإباحته بلاعقد، ويحل ما أحل منها وطء وتقبيلا،ولمسا،
فإن أحل الأعظم وهو الوطء حل ما دونه، وإنأحل ما دونه لم يحل هو، فإن وطئها كان
خائنا والولد رق لمولاها وعليه عشرقيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانتثيبا،
فإن أحل له الخدمة لم يحل سواها، وإن أحلله الوطء وجاءت بولد فعلى أبيه قيمتهلسيدها،
فإن لم يكن له مال سعى فيها، فإن شرط حريةالولد لم يغرم شيئا، ويكره له أن يطأالجارية

/ 329