في أحكام العقد: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 19

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب وقدصورناهما في ما مضى، وإن ادعى أحد الزوجين
ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله.


ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمةبينهما، ولو ربت المرأة بلبنها جديا وشبهه
كره لحمه ولم يحرم، وإذا كان له زوجةرضيعة فأرضعتها امرأته المدخول بها حرمتاأبدا، وإن
لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة أبداوانفسخ نكاح الرضيعة وله استئناف العقد
عليها، وإن أرضعتها امرأتان له حرمتالرضيعة والمرضعة الأولى خاصة، وإن كان له
زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته أوامرأتاه حرمن جميعا على ما اعتبرناه، ولامهر للكبار
إن لم يدخل بهن وإن كان دخل فالمهر مستقر.


وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصفالصداق على الزوج ويرجع الزوج
به على المرضعة، وقيل: لا يرجع عليها إن لميقصد ذلك وإن أرضعت الصغيرة أمه أو أخته
وشبههما انفسخ نكاح الصغيرة والمهر علىما ذكرناه، ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي
عدل.


في أحكام العقد:

ولا يصح النكاح ألا بتعيين المنكوحةإشارة أو تسمية أو بصفة، فإن عقد له على
واحدة من بناته ولم يميزها باسم ولا صفةوقال: نويت له العقد على فلانة، وكان الزوجقد
رآهن فالقول قول الأب، وإن لم يكن الزوجرآهن كلهن فالعقد باطل.


وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظيالماضي في مجلس واحد وهو: تزوجت فلانة
أو نكحتها، فيقول هي أو وليها: قبلت أورضيت، وشبههما أو تقول هي أو الولي: زوجتك
أو أنكحتك، فيقول الزوج: قبلت أو قبلتالنكاح أو رضيت أو نكحت أو تزوجت، ولاينعقد
بلفظ الاستفهام والاستقبال والأمر، ولايصح تعليقه على وقت مستقبل ولا بلفظ الهبة
والتمليك والإجارة وكانت الهبة خاصةللنبي (ص).


ويستحب ذكر المهر في نكاح الغبطة ويجب فيالمتعة. ولا يجوز أن يكون الوكيل واحدالهما
ولا أن تزوج الوكيل نفسه، ولا يجوز العقدبالعجمية، والعربية مومئة فإن لم يحسنجاز، والإيماء

/ 329