علی قزوینی زنجانی؛ شارحین: میرزا محمد علی تبریزی قراچه داغی، عبد الرحیم تبریزی، میرزا محسن بن محمد، شیخ مرتضی؛ محققان: جواد بیات، بهروز بیات، موسی بیات
بدان كه متعه افضل است از عقد دائمى. (1) و از جمله خصال رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) است، هم چنان كه در چند حديث، حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) در جواب سؤال از متعه فرموده است: «انّي لأكره للرّجل المسلم ان يخرج من الدّنيا و قد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، لم يقضها. فقلت: فهل تمتّع رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟ فقال: نعم و قرء هذه الآية(1) قوله بدان كه متعه أفضل است از عقد دائمى آه: بعضى گفته كه عقد دائمى أفضل است از منقطع لوجوه: أحدها أنّ المنقطع لو كان أفضل لكان تزويج فاطمة (عليها السلام) به لا بالدائم. الثّاني كراهة متعة البكر. الثالث شرعيّة الدائم في جميع الشرائع و اختصاص المنقطع بشرعنا كما يظهر من بعض الأخبار. الرابع أنّ الغرض الأصليّ من الدوام النسل و من المنقطع الالتذاذ المشارك فيه سائر الحيوانات. الخامس ثبوت الإرث بالدائم دون المنقطع. السادس عدم وجوب ما يجب في الدائمة. في المنقطع. السابع جواز العزل عن المتمتّع بها إجماعا و كونه خلافيا في الدائمة الثامن الأخبار منها خبر محمّد بن الحسن بن ميمون إنّه كتب ابو الحسن (عليه السلام) و إلى بعض مواليه لا تلحّوا على المتعة فإنّما عليكم إقامة السنّة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم. و منها ما ورد عن الصادق (عليه السلام) مرسلا: لا تتمتّع بالمؤمنة فتذلّها قال في الجواهر و هو محمول على المرأة التي هي من ذوات الشرف. و قال في الرياض ما حاصله: انه كرهت المتعة أو نهي عنها في الأخبار المعتبرة لما في المتعة من الفضاعة و الشناعة الغير اللّائقة بأرباب المروّة إلى غير ذلك و المراد من الأفضليّة كونه أهمّ في نظر الشارع و كونه أكثر ثوابا فتأمّل. شرح