فقه ابن أبی عقیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فقه ابن أبی عقیل - نسخه متنی

حسن علی بن أبی عقیل العمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





حياة ابن
ابي عقيل العماني وفقهه


كتاب
الطهارة: الماء القليل



المعتبر
(مجلد 1 صفحة 48) " مسألة: وينجس القليل من الراكد
بالملاقاة على الاصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم.
وقال ابن أبي عقيل لاينجس الماء إلا بالتغير...
وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام " الماء
طهور لاينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه
" وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقي
له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال أرقه، فاستقى
آخر فخرج منه فأرة فقال أرقه، ثم استقى آخر فلم يخرج
فيه شئ فقال صبه في الاناء، فتوضأ وشرب ".


وسئل
الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط
فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها؟ فقال "
فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه، وإن لم
يغلب فاشرب منه وتوضأ ".


والجواب عن
الاول أنه يحتمل الجاري والكثير من الواقف، فيحمل
عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاس على العام.
فإن قال جهالة التاريخ تمنع ذلك.


قلنا: قد
بينا في الاصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف
التاريخ أو جهل. وأما خبر البئر فيحمل على الغدير
لان البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، ومع
احتماله لايدل على موضع النزاع. على أن في طريق هذه
الرواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا، وعلي هذا ضعيف
جدا مع إرساله الرواية. وخبر القربة كذلك. ومع ضعف
السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح ".



مختلف
الشيعة (مجلد 1 صفحة 2) كتاب الطهارة باب المياه
وأحكامها، وفيه فصول، الاول: في الماء القليل.


(مسألة):
اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل
وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء
تغير بها أو لم يتغير. وقال ابن أبي عقيل لاينجس إلا
بتغيره بالنجاسة، وساوى بينه وبين الكثير، وبه قال
مالك بن أنس من الجمهور.


لنا:
مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال " سألته عن الدجاجة والحمامة
وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه
للصلاة؟ قال لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من
ماء " وعن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
" قال سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل
إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان
لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى
" ماجعل عليكم في الدين من حرج "...


احتج ابن
أبي عقيل وقال بأنه قد تواتر عن الصادق عليه
السلام، عن آبائه عليهم السلام " أن الماء طاهر
لاينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو
رايحته "، وأنه سئل عليه السلام عن الماء النقيع
والغدير وأشباههما، فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب
وتشرب منه الدواب وتبول فيه، أيتوضأ منه؟ فقال
لسائله: " إن كان مافيه من النجاسة غالبا على
الماء، فلا تتوضأ منه، وإن كان الماء غالبا على
النجاسة، فتوضأ منه واغتسل". وروي عنه عليه
السلام في طريق مكة " أن بعض مواليه استقى له من
بئر دلوه من ماء، فخرج فيه فأرتان، فقال أرقه،
فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أرقه ثم استقى دلوا
آخر فلم يخرج فيه شئ، فقال صبه في الاناء، فتوضأ منه
وشرب ".


منتهى
المطلب (مجلد 1 صفحة 8) وقال ابن أبي عقيل من علمائنا:
لاينجس إلا بالتغير كالكثير، وهو مروي عن حذيفة،
وأبي هريرة، وابن عامر، وسعيد بن المسيب، والحسن،
وعكرمة، وعطا، وطاوس، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى،
ومالك، والاوزاعي، والثوري، وابن المنذر. وللشافعي
قولان، وعن



أحمد
روايتان.لنا: مارواه الجمهور عن النبي صلى الله
عليه وآله " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ ".


ومن طريق
الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي
عبدالله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل
الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال إن كانت يده
قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه...


احتج ابن
أبي عقيل بما روي عنه عليه السلام وهو قوله "
الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو
ريحه " وبما روي عن الباقر عليه السلام قال "
سألته عن الجرة والقربة يسقط فيها فأرة أو جرذ أو
غيره فيموت فيها. فقال: لو غلبت رائحته على طعم
الماء أو لونه فأرقه. وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ
".


الدروس
(صفحة 14) درس: الماء المطلق طاهر مطهر مادام على أصل
الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على
الطهارة، فإن سلبه الاطلاق فمضاف، وإلاكره الطهارة
(كذا) وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها الواقف
القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة
تغير أولا، وإن كانت النجاسة مما لايدركه الطرف على
الاصح أو لا فطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره
إن كان، ولو لم يزل افتقر إلى كر آخر، وهكذا. وكذا
يطهر بالجاري. وقول ابن أبي عقيل يتوقف نجاسته على
التغير شاذ.. ".


الذكرى
(صفحة 9) " ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الاشهر
لمفهوم الشرط في الحديثين ولقول الصادق عليه
السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لايتوضأ بفضله "
ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة،
ولولا نجاسة القليل لم يفسد. وحجة الشيخ أبي علي ابن
أبي عقيل رحمه الله على اعتبار التغير بعموم الحديث
معارض بتقديم الخاص على العام وإن جهل التاريخ. وقد
رواه قوم في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا ".


المهذب
البارع (مجلد 1 صفحه 79) " احتج الحسن: بما روي
متواترا من قولهم عليهم السلام " الماء طهور
لاينجسه شئ



إلا ما غير
لونه أو طعمه أو ريحه " ولان القول بنجاسة الماء
بمخالطة النجاسة، ليس أولى من العكس.


والجواب عن
الاحاديث: بأنها مطلقة، فتحمل على المقيد، ليحصل
الجمع. وعن الثاني بوجود الاولوية، وهو الاحاديث
الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة. "..


أقول: أجمع
أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه.
وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته. "..
احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل
الوارد على النجاسة، لادى ذلك إلى أن الثوب لايطهر
إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة
المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.


بيان
الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال
الملاقاة لم يطهر المحل، لان النجس لايطهر غيره وهو
اختيار ابن إدريس، ومذهب الحسن بن أبي عقيل ".


روض الجنان
(صفحة 141) وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس جميعه
بما يلاقيه من النجاسة، وإن لم يتغير وصفه بها على
أشهر القولين، لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه
وآله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " وقول
الصادق عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم
ينجسه شئ ".


وقوله عليه
السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لاتتوضأ بفضله
واصبب ذلك الماء " ولقول الكاظم عليه السلام فيما
رواه عنه أخوه علي، في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل
في الماء أيتوضأ منه؟ فقال " لا، إلا أن يكون
الماء كثيرا قدر كر " وقول الرضا عليه السلام،
وقد سئل عن الرجل يدخل يده الاناء وهي قذرة " يلقي
الاناء " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى
أن الماء لاينجس إلا بالتغير، محتجا بقوله صلى الله
عليه وآله " الماء طهور لاينجسه شئ إلا ما غير
لونه أو طعمه أو ريحه ".


مدارك
الاحكام مجلد: 1 صفحة 3938 " أطبق علماؤنا إلا ابن
أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر
ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم
يتغير، إلا ما استثني. وقال ابن أبي عقيل



" لا
ينجس إلا بتغيره بالنجاسة " وساوى بينه وبين
الكثير. والمعتمد الاول.


لنا: قوله
عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن
عمار " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ولا
يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة مادون الكر بدون
التغير في الجملة. "..


إحتج ابن
أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام "
أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه،
أو رائحته " " وبقول الباقر عليه السلام وقد
سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة، أو جرذ أو
غيره فيموت فيها: إذا غلبت رائحته عن طعم الماء أو
لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب "
والجواب عن الاول منع العموم، لفقد اللفظ الدال
عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.


فإن قلت:
جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه
الاخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر
الاصوليين على تقديم الخاص مطلقا، وفيها بحث
حررناه في محله وعن الثاني بالطعن في السند، وإمكان
تأويلها بما يوافق المشهور.


الحدائق
الناضرة (مجلد 1 صفحة 280 329).. إنما الخلاف في النجاسة
بمجرد الملاقاة، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل
ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع، هو
النجاسة. وعزى إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله
القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، واختار هذا القول
جمع من متأخري المتأخرين. ولابد من نقل الاخبار هنا
من الطرفين، والكلام بما يرفع التناقض من البين
فنقول: أما مايدل من الاخبار على القول المشهور
الذي هو عندنا المؤيد المنصور. (فمنها) صحيحة محمد
بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام " وسئل عن
الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه
الجنب، قال " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ
".


(ثم نقل
مجموعة روايات وما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال) "
وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الاخبار
لكان الترجيح للاخبار المتقدمة، لاعتضادها بعمل
الطائفة



المحقة
قديما وحديثا، فإنه لم ينقل الخلاف في هذه المسألة
قديما إلا عن ابن أبي عقيل، فشهرة العمل بمضمون
الاخبار الاولة بين قدماء الاصحاب مما يلحقها
بالمجمع عليه في الرواية، الذي هو أحد المرجحات
الشرعية كما تقدمت الاشارة إليه في المقدمة
الثالثة. وبذلك صرح جملة من أصحابنا منهم: السيد
المحقق صاحب الغنية قدس سره وغيره، وحينئذ فحيث كان
معظم الفرقة الناجية سابقا ولاقحا قائلين
بالنجاسة، فهو دليل على أن ذلك مذهب أهل البيت
عليهم السلام، فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم
عنهم، كما أن مذهب أبي حنيفة وأمثاله من المذاهب
إنما يعلم بنقل أتباعهم وتلامذتهم، وحينئذ فما
خالف ذلك مما صح وروده عنهم عليهم السلام يتحتم
حمله على التقية، وإن كانت العامة في المسالة أيضا
على قولين.







/ 114