إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليها
[ و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ( 1 ) ، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم ( 2 ) . و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفاقة ( 3 ) ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا ، و الاحوط القطعات الثلاث ( 4 ) مطلقا . و يجب حنوطها أيضا ( 5 ) . ( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال ( 6 ) . ] الاستحباب متعين . فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، بناء على صدق البقاء عرفا معه . أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضا من الصلاة على الكل . فلاحظ .(1) لما عرفت .(2) بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر و عظم غيره الذي تقدم حكمه .(3) لانهما الثابتان قبل الانفصال .(4) كما نسب إلى ظاهر الاصحاب . و وجهه : ما أشرنا اليه في عظم الصدر .(5) كما عن الشيخ و سلار و غيرهما . و هو في محله إن كان المحل باقيا أما إذا لم يكن باقيا فوجوبه ظاهر . و عن الشهيد و جماعة : لا إشكال في عدمه مع عدم بقاء محله .(6) كما تقدم عن المحقق . و يشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم ( 1 )1 - تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق .