لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به ، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به ، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون

[ و لا يجوز تغسيل الكافر ( 1 ) و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، و المشرك ، و الحربي ، و الغالي ، و الناصبي ، و الخارجي و المرتد الفطري ، و الملي إذا مات بلا توبة ( 2 ) ، و أطفال المسلمين بحكمهم ( 3 ) ، و أطفال الكفار بحكمهم ( 4 ) ، و ولد الزنا من المسلم بحكمه ( 5 ) ، ] للاموات ، و بعدم اقتضائها لزوم الالزام لانها واردة مورد الارفاق .

(1) إجماعا كما عن الشيخ ، و العلامة ، و الشهيد . بل قيل : إن دعواه متواترة . و يشهد به موثق عمار عن الصادق ( ع ) : " سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت . قال ( ع ) : لا يغسله مسلم - و لا كرامة - و لا يدفنه ، و لا يقوم على قبره و إن كان أباه " ( 1 ) و في رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين ( ع ) و معاوية ( لع ) قال الحسين ( ع ) : " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ماكفناهم و لا غسلناهم و لا صلينا عليهم و لادفناهم " ( 2 ) .

(2) أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهرا و باطنا ، كما تقدم ذلك في مبحث مطهرية الاسلام بعد الكفر فراجع .

(3) بلا إشكال كما في الجواهر ، بل حكي عليه الاجماع . و يدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي و الصبية ، كما سيأتي إن شاء الله .

(4) بلا إشكال كما في الجواهر ، و تقتضيه السيرة القطعية .

(5) إجماعا كما في الجواهر عن الخلاف . و يقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناء على تماميته ، و الا فالأَصل يقتضي العدم .

1 - الوسائل باب : 18 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .

(2) الوسائل باب : 18 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .

/ 494