لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به ، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون
[ و لا يجوز تغسيل الكافر ( 1 ) و تكفينه و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، و المشرك ، و الحربي ، و الغالي ، و الناصبي ، و الخارجي و المرتد الفطري ، و الملي إذا مات بلا توبة ( 2 ) ، و أطفال المسلمين بحكمهم ( 3 ) ، و أطفال الكفار بحكمهم ( 4 ) ، و ولد الزنا من المسلم بحكمه ( 5 ) ، ] للاموات ، و بعدم اقتضائها لزوم الالزام لانها واردة مورد الارفاق .(1) إجماعا كما عن الشيخ ، و العلامة ، و الشهيد . بل قيل : إن دعواه متواترة . و يشهد به موثق عمار عن الصادق ( ع ) : " سئل عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت . قال ( ع ) : لا يغسله مسلم - و لا كرامة - و لا يدفنه ، و لا يقوم على قبره و إن كان أباه " ( 1 ) و في رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين ( ع ) و معاوية ( لع ) قال الحسين ( ع ) : " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ماكفناهم و لا غسلناهم و لا صلينا عليهم و لادفناهم " ( 2 ) .(2) أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهرا و باطنا ، كما تقدم ذلك في مبحث مطهرية الاسلام بعد الكفر فراجع .(3) بلا إشكال كما في الجواهر ، بل حكي عليه الاجماع . و يدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي و الصبية ، كما سيأتي إن شاء الله .(4) بلا إشكال كما في الجواهر ، و تقتضيه السيرة القطعية .(5) إجماعا كما في الجواهر عن الخلاف . و يقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناء على تماميته ، و الا فالأَصل يقتضي العدم .1 - الوسائل باب : 18 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .(2) الوسائل باب : 18 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .