شروط تحمل الزوج كفن زوجته - مستمسک العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستمسک العروة الوثقی - جلد 4

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شروط تحمل الزوج كفن زوجته

[ بل و كذا المطلقة الرجعية ( 1 ) دون البائنة : و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير ، و العاقل و المجنون ( 2 ) ، فيعطي الولي من مال المولي عليه . ( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ( 3 ) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا ] بدعوى الانصراف إلى الدائمة كما احتمله في المدارك . و فيه : أن الانصراف لو تم في جميع أفراد المنقطعة فهو بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . نعم لو كان الوجه في وجوب الكفن على الزوج كونه من النفقة الواجبة دار مدار وجوب الانفاق ، فتخرج الناشزة ، و غير المدخول بها لو قلنا بعدم وجوب الانفاق عليها ، و حينئذ لا مجال للاخذ بإطلاق الخبر ، لان دليل سقوط النفقة بالنشوز مقدم على إطلاق وجوب النفقة للزوجة . لكن الوجه المذكور ضعيف . لكنه ليس هو المستند كما عرفت ، و إن كان ظاهر المعتبر و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها تعليله به . لكنه في محله ، لانقطاع الزوجية بالموت ، و عدم كون الكفن من النفقة الواجبة .

(1) لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص و الفتوى .

(2) لاطلاق النص . و لا مجال لحديث : رفع القلم عن الصبي و المجنون ( 1 ) ، لاختصاصه بالتكليف ، فلا يشمل الوضع الذي هو ظاهر النص . و لاجل ذلك يجب على الولي إعطاؤه من مالهما كسائر موارد اشتغال ذمتهما بالمال .

(3) فيما قطع به الاصحاب كما في المدارك ، و نحوه كلام غيره . و احتمل في المدارك شموله للمعسر لاطلاق النص .

1 - الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .

/ 494